مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص291
[.
] إذا امتنع من رد المال على الموكل فقد يكون امتناعه مجرد تقصير ومطل، وقد يكون للجحود.
وعلى تقدير الجحود: فقد يكون جحوده بقوله: ” لا حق لك عندي “، أو: ” لا يلزمني دفع شئ إليك ” وما في معناه، أو: ” ما قبضت منك شيئا “.
وفي الاولين لو ادعى تلف المال قبل الامتناع أو رد المال قبل المطالبة فسماع دعواه وقبول بينته ظاهر، لانه لم يكذبها بامتناعه الاول، بل هو مؤكد لدعواه، فإنه إذا رد فله الامتناع من الاجابة بعده، والجحود بمعنى قوله: لا حق لك، ونحوه.
وإن كان صيغة جحوده إنكار عدم تسليمه (1) أصلا فهنا قد كذب بدعواه الثانية الاولى، وكذب بدعواه الاولى بينته على الرد أو التلف.
فهذا وجه القول بعدم سماعها.
ووجه ما اختاره المصنف من القبول جواز استناد إنكاره إلى سهو ونسيان، وعموم: ” البينة على المدعي واليمين على من أنكر ” (2) ويقوى ذلك إن أظهر لانكاره هذا التأويل ونحوه.
ولو ادعى على الموكل العلم بصحة دعواه فالظاهر أن له إحلافهوإن لم تسمع دعواه.
واعلم أن عبارة المصنف تقتضي عدم الفرق بين الاقسام الثلاثة، وأن الخلاف واقع فيها أجمع من حيث إطلاقه الامتناع.
والاشكال في الاولين ضعيف.
ويفهم من قوله: ” فادعى تلف المال قبل الامتناع أو الرد ” أنه لو ادعى ذلك بعد الامتناع أن قوله يسمع وبينته تقبل.
وهو حسن إذ لا تكذيب حينئذ، بل غايته أن يكون بامتناعه متعديا وغاصبا وذلك لا ينافي سماع دعواه ولا قبول بينته.
وأطلق العلامة – رحمه الله – في غير الارشاد (3) عدم سماع دعواه في الصورتين، وفي الارشاد (4) السماع هنا.
وعلى
(1) كذا في ” س ” وفي غيرها تسلمه.
(2) الوسائل 18: 215 ب ” 25 ” من أبواب كيفية الحكم ح 3.
وفيه: ” البينة على من ادعى.
” وراجع أيضا ص 170 ب ” 3 ” وعوالي اللئالي 1: 244 ح 172، والمستدرك 17: 368 ب ” 3 ” من أبواب كيفية الحكم ح 4 و 5.
(3) تحرير الاحكام 1: 236.
(4) ارشاد الاذهان 1: 420.