مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص290
[ الثالثة: يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل مع المطالبة وعدم العذر.
فإن امتنع من غير عذر ضمن.
وإن كان هناك عذر لم يضمن.
ولو زال العذر وأخر التسليم ضمن.
ولو ادعى بعد ذلك أن تلف المال قبل الامتناع، أو ادعى الرد قبل المطالبة، قيل: لا تقبل دعواه ولو أقام بينة.
والوجه أنها تقبل.
] – وكيلا للوكيل.
وهو متجه.
وفي القسم الخامس – وهو القرينة المقالية – يكون كما لو أطلق.
قوله: ” ويجب على الوكيل تسليم ما في يده.
الخ “.
ما بيد الوكيل من المال الذي وكله في بيعه، وثمنه على تقدير البيع، والمبيعالذي اشتراه للموكل وغيرها أمانة في يده بإذن المالك، فلا يجب عليه إيصاله قبل طلبه، وإنما يجب مع الطلب وإمكان الدفع.
وليس المراد به القدرة العقلية بحيث يدخل فيها فعل ما يمكنه فعله من المبادرة وإن كان على خلاف العادة، بل يرجع ذلك إلى المعروف شرعا ثم إلى العرف العام، ويعذر بما عد عذرا فيهما وإن كان مقدورا، كما في الصلاة عند الطلب في أثنائها وإن كانت نفلا، والتشاغل بها عند ضيق الوقت – وإن كان الطلب قبل الشروع فيها – عذر شرعي، والفراغ من الحمام وأكل الطعام ونحو ذلك من الاعذار العرفية، صرح به في التذكرة (1).
والعجب أنه في الوديعة منها (2) حكم بأنه لا يعذر في ردها مع الطلب إلا بتعذر الوصول إلى الوديعة، وإكمال صلاة الفرض دون النفل وغيره من الاعذار العرفية، مع أن الامر في الوديعة أسهل على الودعي، لانها مبنية على الاحسان المحض الذي يناسبه التسهيل، بخلاف الوكالة، إذ قد يدخلها أغراض للوكيل، كالجعل وغيره، فلا أقل من المساواة.
قوله: ” ولو ادعى بعد ذلك.
الخ “.
(1) التذكرة 2: 138.
(2) التذكرة 2: 206.