پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص289

[.

] عن أهلية الوكالة.

وفي الثالث أوجه: أحدها: أنه وكيل عن الوكيل، لان الغرض من ذلك تسهيل الامر عليه.

وثانيها: أنه يكون وكيلا للموكل، لان التوكيل تصرف يتولاه باذن الموكل فيقع عن الموكل، ولان ذلك هو المتبادر حيث إن الحق بالاصالة للموكل، فالنيابةعنه (1).

وبهذا الوجه قطع في القواعد (2) والتحرير (3) وتوقف في التذكرة (4)، لانه نقل الوجهين عن الشافعية ولم يرجح شيئا.

وثالثها: أنه يتخير بين أن يوكل عن نفسه وعن موكله.

وهو ظاهر عبارة الكتاب، لانه فرض الاذن مطلقا ثم قال: ” فإن وكل عن نفسه.

وإن وكل عن موكله “.

ووجه التخيير: صلاحية الاطلاق لهما، لصدق الوكيل المأذون فيه على التقديرين.

وهذا الوجه قريب إن كان قولا، فإن العبارة – على تقدير انحصار الامر في الوجهين الاولين – يمكن حملها على ما يوافقهما، بأن يجعل قوله: ” فإن وكل عن موكله ” بأن كان مضمون توكيل الموكل له ذلك، وكذا القسم الآخر إلا أنه لا ضرورة إلى ذلك، فإن المسألة محتملة، والوجه ليس أبعد منهما.

وفي القسم الرابع – وهو ما كان مستند الاذن في التوكيل القرائن الحالية – يحتمل الاوجه الثلاثة.

وتوقف في التذكرة.

(5) وقطع في التحرير (6) بأن الثاني يكون

(1) كذا في ” ن ” و ” م ” وهو الصحيح.

وفي ” س “: للموكل وللوكيل بالنيابة عنه وفي سائر النسخ الموكل بالنيابة عنه.

(2) قواعد الاحكام 1: 253.

(3) تحرير الاحكام 1: 234.

(4، 5) التذكرة 2: 116.

(6) تحرير الاحكام 1: 234.