مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص288
السادس في اللواحق وفيه مسائل: الاولى: الوكيل أمين، لا يضمن ما تلف في يده، إلا مع التفريط أو التعدي.
الثانية: إذا أذن لوكيله أن يوكل، فإن وكل عن موكله كانا وكيلين له.
وتبطل وكالتهما بموته.
ولا تبطل بموت أحدهما، ولا بعزل أحدهما صاحبه.
وإن وكله عن نفسه كان له عزله.
فإن مات الموكل بطلت وكالتهما.
وكذا إن مات وكيل الاول.
– – قوله: ” إذا أذن لوكيله أن يوكل.
الخ “.
إذا أذن له أن يوكل فلا يخلو: إما أن يأذن له في التوكيل عن نفسه أو عنالموكل أو يطلق، فالاقسام ثلاثة.
وقد يكون التوكيل مستفادا من القرائن الحالية، كاتساع متعلق الوكالة، وترفعه عن المباشرة، أو المقالية ك ” أنت وكيل مفوض “.
ففي القسم الاول لا إشكال في كون الوكيل الثاني يكون نائبا عن الاول، فتبطل وكالته بعزل كل من الوكيل والموكل له، وبموته، وبانعزال الاول، لانه فرعه ونائبه.
وفي القسم الثاني يكون الثاني وكيلا عن الموكل كالاول، فليس لاحدهما عزل الآخر، ولا ينعزل بموته ونحوه من أسباب العزل، وإنما ينعزل بعزل الموكل وخروجه