مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص287
[.
] ثم إذا حضر المالك وأنكر، طالب الغريم لا الوكيل وإن كانت العين باقية، لانه لم يقبض ماله، إذ لا يتعين الدين إلا بتعيين مستحقه أو من يقوم مقامه، وقد انتفى ذلك هنا.
نعم، للغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط لا بدونهما، لبرائة القابض من عهدتها بزعم الغريم، لمصادقته على كونه وكيلا فيكون أمينا.
وقد ظهر من ذلك: أن الغريم إذا أنكر وكالة المدعي لها وكان الحق دينا يتوجه عليه اليمين على نفي العلم مع ادعائه عليه، لانه لو أقر لزمه التسليم، بخلاف مالو كان عينا، عملا بمقتضى القاعدة المشهورة: أن كل من لو أقر بشئ يلزمه لو أنكره يتوجه عليه اليمين.