مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص286
[.
] لا منازع غيرهما الآن، ويبقى المالك على حجته.
فإذا حضر وصدق الوكيل برئ الدافع، وإن كذبه فالقول قوله مع يمينه، فإن كانت العين موجودة أخذها، وله مطالبة من شاء منهما بردها، لترتب أيديهما على ماله، وللدافع مطالبة الوكيل بإحضارها لو طولب به دون العكس.
وإن تعذر ردها لتلف أو غيره تخير في الرجوععلى من شاء منهما، فإن رجع على الوكيل لم يرجع على الغريم مطلقا، لاعترافه ببراءته بدفعها إليه، وإن رجع على الغريم لم يرجع على الوكيل إن تلفت في يده بغير تفريط، لانه بتصديقه له أمين عنده، وإلا رجع عليه.
وإن كان الحق دينا ففي وجوب التسليم إليه مع تصديقه وجهان: أحدهما مساواته للعين، لان تسليمه إنما يكون على الموكل، ولا يثبت بإقرار الغريم عليه استحقاق غيره لقبض حقه (1)، ولان التسليم لا يؤمر به إلا إذا كان مبرئا للذمة، ومن ثم يجوز لمن عليه الحق الامتناع من تسليمه لمالكه حتى يشهد عليه، وليس هنا كذلك، لان الغائب يبقى على حجته، وله مطالبة الغريم بالحق لو أنكر الوكالة.
والثاني وجوب الدفع هنا، لان هذا التصديق إنما اقتضى وجوب التسليم من مال نفسه وإنكار الغائب لا يؤثر في ذلك، فلا مانع من نفوذه لعموم: ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” (2).
وتوقف وجوب التسليم على كونه مبرئا مطلقا ممنوع، والبراءة بزعمه هنا حاصلة.
والاحتجاج بجواز الامتناع للاشهاد إنما يقتضيه على المدفوع إليه وهو ممكن بالنسبة إلى مدعي الوكالة، فوجوب الدفع هنا أوجه.
(1) كذا في إحدى الحجريتين.
وفي ما لدينا من النسخ الخطية: ولا يثبت إقرار الغريم عليهباستحقاق غيره.
وفي هامش ” و “: ” ولا ينفذ (ظاهرا).
وعلى هذا صح إلصاق الباء بالاستحقاق.
وبخط ع ل (أي الشيخ علي حفيد الشارح) كما في المتن “.
وفي الجواهر 27: 419 مثل هذه العبارة وفيه أيضا: ولا ينفذ.
والظاهر أن الصحيح إما ما أثبتناه ورجحناه لاطباق النسخ على كلمة يثبت، وإما ولا ينفذ بإقرار الغريم عليه استحقاق.
(2) عوالي اللئالي 1: 223 ح 104، الوسائل 16: 111 ب ” 3 ” من أبواب الاقرار ح 2.