پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص285

[ تفريعلو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم، فإن أنكر الغريم فلا يمين عليه.

وإن صدقه، فإن كانت عينا لم يؤمر بالتسليم.

ولو دفع إليه كان للمالك استعادتها.

فإن تلفت كان له إلزام أيهما شاء، مع إنكاره الوكالة.

ولا يرجع أحدهما على الآخر.

وكذا لو كان الحق دينا.

وفيه تردد.

لكن في هذا لو دفع لم يكن للمالك مطالبة الوكيل، لانه لم ينتزع عين ماله، إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله، وهو ينفي كل واحد من القسمين.

وللغريم أن يعود على الوكيل إن كانت العين باقية، أو تلفت بتفريط منه.

ولا درك عليه لو تلفت بغير تفريط.

وكل موضع يلزم الغريم التسليم لو أقر به يلزمه اليمين إذا أنكر.

] – واعلم أن العلامة – رحمه الله – نقل في التذكرة (1) عن بعض العامة عدم الثبوت بذلك مطلقا، لقيام الاحتمال.

ولا يخلو من وجه، لكن الظاهر عدم الخلاف عندنا وعند معظم العامة (2) في الثبوت مع تعدد الاقرار.

قوله: ” لو ادعى الوكالة عن غائب إلى قوله – وفيه تردد “.

إذا ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله،

فإن أقام بينة وجب تسليمه مطلقا، وإن لم يكن بينة فإن أنكر الغريم وكيلا فالقول قوله بغير يمين، لان اليمين إنما يتوجه إذا كان المنكر بحيث لو أقر نفذ إقراره، وليس هنا كذلك.

وفي بعض هذه المقدمات نظر يأتي.

وإن صدق الغريم مدعي الوكالة، فإن كان الحق عينا لم يؤمر بالتسليم إليه قطعا، لان إقراره متعلق بحق المالك فلا تسمع.

نعم، يجوز له حينئذ تسليمه، إذلم نعثر عليه.

(2) راجع المغني لابن قدامة وكذا الشرح الكبير 5: 265 و 266.