پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص284

[.

] المختلف، إلا أن المشهور حينئذ قبوله.

والفرق بين الاقرار والانشاء أن الاقرار إخبار وهو يستدعي أمرا خارجا مطابقا له، ولا يلزم من تعدد الخبر تعدد الخارج، لامكان أن يخبر عن الشئ الواحد بأخبار متعددة في أزمنة متعددة بألفاظ مختلفة، فيكون الامر الخارج عن نسبة الخبر مسكوتا عنه من جهة التعدد والاتحاد، فيكون ذلك كإطلاق الشهادة من غير تعيين زمان أو مكان، فيثبت أصل التوكيل، لاتفاقهما عليه وأصالة عدم التعذد في العقد الواحد، بخلاف ما لو كان الاختلاف في نفس عقد الوكالة، فإنه إنشاء لا خارج له يقصد مطابقته، بل الوكالة حاصلة منه في الحال، فتعدد زمانه ومكانه واختلاف صيغته يوجب اختلافه، ولم يتطابق على أحدهما شاهدان، فلا تثبت.

فإن قيل: تعدد الخبر كما لا يستلزم تعدد المخبر عنه كذا لا يستلزم اتحاده، بل هو أعم منهما، فلا يدل على أحدهما وهو الخاص، والحال أنهما لم يتعرضا للانشاءبنفي ولا إثبات، فلا شاهد عليه، والاقرار متعدد، وكل واحد من أفراده غير ثابت.

قلنا: لما ثبت أن الاقرار يستدعي نسبة إلى أمر خارج، وكان الاقراران مستلزمين لحصول التوكيل في الجملة، فقد حصل المقتضي للثبوت، ويبقى احتمال التعدد في المخبر عنه واتحاده، وذلك غير قادح في الشهادة، كما لو أطلقا الشهادة على الانشاء فإن المانع من ذلك إنما هو التعدد وهو غير معلوم، فيجب التمسك بالمقتضي إلى أن يثبت خلافه، مع اعتضاده بأصالة عدم التعدد.

هذا غاية ما يمكن توجيهه في الفرق الذى ادعوه، ومع ذلك لا يخلو من نظر فكيف بما أطلقه المصنف؟! ويمكن أن يريد المصنف باختلاف الوكالة في المسألتين الاقرار، من حيث إن الوكالة لما كانت تثبت بأ صيغة دلت عليها فقوله: ” وكلت فلانا، أو استنبته على كذا ” يمكن جعله إقرارا وإنشاء، إلا مع تصريحه بأحدهما بأن يقول: ” إنه قد وكله قبل هذا الوقت ” فيكون اقرارا، أو: ” لم يوكله فيما مضى ” فيكون إنشاء، والكلام فيما لو أطلق.