مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص283
[ أحدهما أنه وكله بالعجمية، والآخر بالعربية، لان ذلك يكون إشارة إلى المعنى الواحد.
ولو اختلفا في لفظ العقد، بأن يشهد أحدهما أن الموكل قال: وكلتك، ويشهد الآخر أنه قال: استنبتك، لم تقبل، لانها شهادة على عقدين، إذ صيغة كل واحد منهما مخالفة للاخرى.
وفيه تردد، إذ مرجعه إلى أنهما شهدا في وقتين.
أما لو عدلا عن حكاية لفظ الموكل واقتصرا على إيراد المعنى جاز، وإن اختلفت عبارتهما.
وإذا علم الحاكم بالوكالة حكم فيها بعلمه.
] – وقتين “.
المشهور في عبارات الاصحاب وغيرهم ان الشاهدين بالوكالة إذا اختلف تاريخ ما شهدا به لم يثبت الوكالة بذلك، لان كل صيغة واقعة في وقت منهما لم يقم بهماشاهدان، وإحداهما غير الاخرى.
أما لو شهدا بإقراره بها في وقتين قبلت.
والمصنف – رحمه الله – لم يفرق في إطلاق كلامه بينهما، بل ظاهره في الاول أن شهادتهما بنفس الوكالة في تاريخين.
ولكن تعليله بعسر جميع الشهود في الوقت الواحد قد يستفاد منه أن المتأخر وقع على جهة الاقرار، لان الصيغة إذا وقعت مرة بقي ما بعدها إقرارا بها.
وعلى هذا فيكفي شهادة أحدهما بالانشاء والآخر في وقتين، كما يقبل لو شهدا معا بالاقرار في الوقتين.
ويبقى قوله ” ولو اختلفا في لفظ العقد ” صريحا في إنشاء الوكالة.
ومع ذلك اختلاف العبارة يقتضي تعدد الانشاء كما لو تعدد الوقت وإن اتفقت العبارة.
ومرجع تردده في ذلك وتعليله الجواز بقوله: ” إذ مرجعه إلى أنهما شهدا في وقتين ” يدل على أن اختلاف الوقت في العقد نفسه لا يضر، لانه فرض المسألة في اختلافهما في نفس العقد، وإنما يضر لو تكاذبا في لفظه بأن شهد أحدهما أن العقد الواقع منه في الوقت المعين كان بلفظ ” وكلتك ” وشهد الآخر أنه بعينه كان بلفظ ” استنبتك “، وهنا لا إشكال في عدم الثبوت.
والذي يظهر من العبارة أن ما عدا صورة التناقض المحض يثبت به وإن اختلف الوقت مطلقا.
وهو مشكل، لعدمثبوت كل واحدة من الصيغتين، وإنما الشك فيما لو شهدا بالاقرار في الوقت