مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص282
[ الخامس في ما به تثبت الوكالةولا حكم بالوكالة بدعوى الوكيل، ولا بموافقة الغريم، ما لم يقم بذلك بينة، وهي شاهدان.
ولا تثبت بشهادة النساء،ولا بشاهد واحد وامرأتين،ولا بشاهد ويمين، على قول مشهور.
ولو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ، الاخر في تاريخ آخر، قبلت شهادتهما نظر إلى العادة في الاشهاد، إذ جمع الشهود لذلك في الموضع الواحد قد يعسر.
وكذا لو شهد ] – قوله: ” ولا بشاهد وامرأتين.الخ “.
هذا هو المذهب ولا نعلم فيه مخالفا، ولان متعلق الشاهد واليمين والشاهد والمرأتين الحقوق المالية، والغرض من الوكالة الولاية على التصرف، والمال قد يترتب عليها لكنه غير مقصود بالذات من ماهيتها.
ويشكل الحكم فيما لو اشتملت الدعوى على الجهتين، كما لو ادعى شخص على آخر وكالة بجعل وأقام شاهدا وامرأتين أو شاهدا وحلف معه.
والظاهر حينئذ أنه يثبت المال لا الوكالة، ولا يقدح في ذلك تبعض الشهادة.
ومثله ما لو أقام ذلك بالسرقة، فإنه يثبت المال لا القطع.
ولان المقصود بالذات هنا المال لا الولاية.
نعم، لو كان ذلك قبل العمل اتجه عدم الثبوت، لان إنكار الولاية أبطلها والمال لم يثبت بعد.
ويمكن أن يكون نسبة المصنفالقول إلى الشهرة المشعر بتوقفه فيه لاجل ذلك، فيكون التوقف في عموم الحكم لا في أصله.
قوله: ” ولو شهد أحدهما بالوكالة في تاريخ – إلى قوله – شهدا ف