پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص281

وإذا كان لانسان على غيره دين، فوكله أن يبتاع له به متاعا از، ويبرأ بالتسليم إلى البائع.] – لا يملك به ابتياع الصحيح وقوفا مع الاذن، لكن هنا له أن يشتري المعيب، لانه أمر مشروع والاغراض تتعلق به كما تتعلق بالصحيح.

ثم إن عينالمعيب لم يجز التخطي إلى غيره، سواء ساواه أم قصر أم زاد عليه، وإن أطلق صح شراء ما يطلق عليه اسم المعيب.

قوله: ” وإذا كان لانسان.

الخ “.

إنما توقفت البراءة على التسليم إلى البائع لان الدين لا يتعين إلا بتعيين مالكه أو من يقوم مقامه، ومالكه لم يعينه إلا على تقدير جعله ثمنا، لان الباء تقتضي المقابلة، ولا يصير ثمنا مع كونه في الذمة بحيث يتحقق البراءة منه إلا بقبض البائع له.

وبتقدير إفرازه قبل الشراء وصحته لا تتحقق البراءة منه إلا بقبض المالك له أو من يقوم مقامه وليس هنا إلا قبض البائع، إلا أن هذا القسم خارج عن موضع الفرض، لما تقرر من أن مقتضى الشراء بالدين جعله عوضا ولا دلالة في اللفظ على إفرازه، فيقتصر على موضع اليقين.

ولا مانع من جعله على هذا الوجه ثمنا للمبيع في الجملة.