پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص279

[ وإذا وكل إنسانا في الحكومة لم يكن إذنا في قبض الحق، إذ قد يوكل من لا يستأمن على المال.

وكذا لو وكله في قبض المال، فأنكر الغريم، لم يكن ذلك إذنا في محاكمته، لانه قد لا يرتضى للخصومة.

فرع لو قال: وكلتك في قبض حقي من فلان فمات، لم لكن له مطالبة الورثة.

أما لو قال: وكلتك في قبض حقي الذي على فلان، كان له ذلك.

] – – آخر فيمتنع بقاؤها من دون إذنه.

ويضعف بأنه لا يقصر عن توكيل عبد الغير، فإنها لا تبطل ببيعه وإن كان للثاني فسخها، فكذا هنا.

نعم، لو صرح المالك بالاذن التابعة للملك أو الوكالة التي لا تتوقف على بقائه فلا ريب في اتباعه، وتحقق الفرق بين الاذن والوكالة، ووجب الحكم بزوال الاذن بالعتق والبيع معا، وبقاء الوكالة في الاول مطلقا وفيالثاني موقوفا على إجازة المشتري.

قوله: ” وإذا وكل إنسانا في الحكومة.

الخ “.

لما كان إطلاق الاذن مقتضيا لفعل ما دل عليه من غير أن يتجاوز إلا مع دلالة خارجية على التجاوز كما مر كان إطلاق الاذن في كل من الخصومة والاستيفاء غير متناول للآخر، إذ لا يدل الاذن في أحدهما على الآخر بإحدى الدلالات، أما المطابقة والتضمن فظاهر، وأما الالتزام فلما ذكره المصنف من التعليل، فإنه لا يلزم من الاذن في الخصومة الاذن في القبض، لجواز أن يكون المأذون عارفا بأحكام الخصومة ودقائقها وليس بأمين على المال، كما هو واقع في كثير، ولا بالعكس، لجواز كونه أمينا وليس بعارف في أحكام المنازعات، كما هو الاغلب في كثير من الصالحين الذين يستأمنون على المال ولا يصلحون للحكومة.

قوله: ” لو قال وكلتك في قبض حقي من فلان فمات.

الخ “.

الفرق بين الصيغتين أن ” من ” متعلقة بفعل الامر وهو ” اقبض “، ومبدؤها