مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص278
[ ولو وكل زوجته، أو عبد غيره، ثم طلق الزوجة وأعتق العبد، لم تبطل الوكالة.
أما لو أذن لعبده في التصرف بماله، ثم أعتقه،بطل الاذن، لانه ليس على حد الوكالة، بل هو إذن تابع للملك.] – برأيه منفردا فيشاركه الحاكم بنصب شريك.
قوله: ” ولو وكل زوجته أو عبده ثم طلق الزوجة وأعتق العبد لم تبطل الوكالة ” (1).
إذ لا مدخل للعبودية والزوجية في صحة الوكالة.
نعم، لو باعه توقف فعله على إذن المشتري كما لو وكل عبد غيره ابتداء حتى لو رد الوكالة بطلت.
قال فيالتذكرة: ” ولو لم يستأذن المشتري نفذ تصرفه وإن ترك واجبا “.
(2) قوله: ” أما لو أذن لعبده في التصرف.
الخ “.
قد عرفت في أول الوكالة أن صيغتها لا تنحصر في لفظ، بل تصح بكل ما دل على الاذن في التصرف.
وحينئذ فيشكل الفرق بين توكيل العبد والاذن له في التصرف حيث لا تبطل الوكالة بعتقه وتبطل الاذن، إلا أن يستفاد ذلك من القرائن الخارجية الدالة على أن مراده من الاذن ما دام في رقه ومراده من الوكالة كونه مأذونا مطلقا.
وحينئذ فلا فرق بين كون الاذن بصيغة الوكالة وغيرها، مع احتمال الفرق، فيزول مع الاذن المجرد لا مع التوكيل بلفظها، حملا لكل معنى على لفظه.
ويضعف بما مر، فإن الوكالة ليست أمرا مغايرا للاذن، بل يتأدى بكل ما دل عليه، فلا فرق بين الصيغتين.
واحتمل في القواعد (3) بطلانها مع البيع دون العتق، لانتقاله إلى التأهل للوكالة على وجه أقوى من الحالة الاولى، بخلاف البيع، لانتقال منافعه لشخص
(1) يلاحظ الفرق بين نسخة الشرائع لدى الشارح رحمه الله والنسخة التي لدينا.
ولعل الجمع بينهما في عبارة الجواهر من جهة اختلاف نسخ الشرائع.
(2) التذكرة 2: 134.
(3) قواعد الاحكام 1: 253.