پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص277

[ ولو وكل اثنين، فإن شرط الاجتماع لم يجز لاحدهما أن ينفرد بشئ من التصرف.

وكذا لو أطلق.ولو مات أحدهما بطلت الوكالة.

وليس للحاكم أن يضم إليه أمينا.

أما لو شرط الانفراد جاز لكل منهما أن يتصرف غير مستصحب رأي صاحبه.] – ولو رفع أمره إلى الحاكم أمر من أخبره الوكيل أنه له (1) ببيعه منه برفق، وليس له إجبارهعلى ذلك لانتفاء الملك عنه ظاهرا.

ولو باعه الحاكم بالقيمة بعد الامتناع صح وإن لم يعلم الحال، لان الوكيل إن كان صادقا فالموكل ممتنع من إيفاء الحق، فللحاكم البيع عليه، وإن كان كاذبا فالملك له، فتلغو الصيغه.

قوله: ” ولو وكل اثنين فإن شرط الاجتماع.الخ “.

لان توكيله إياهما على هذا الوجه يؤذن بعدم رضاه برأي أحدهما وتصرفه منفردا.

وإذا كان الاطلاق مؤديا لمعنى الاجتماع فشرطه على الخصوص لمجرد التأكيد.

والمراد باجتماعهما على العقد صدوره عن رأيهما وأمرهما معا، لا إيقاع كل منهما الصيغة وإن كان ذلك جائزا أيضا.

فلو وكل أحدهما في إيقاع الصيغة أو وكلا ثالثا صح إن اقتضت وكالتهما جواز التوكيل، وإلا تعين عليهما إيقاع الصيغة مباشرة، فيوقعها كل واحد مرة.

ويمكن أن يكون هذا من مواضع جواز توكيل الوكيل ولو بكون أحدهما يوكل الآخر، لدلالة القرائن على أنه لا يريد مباشرة الصيغة مرتين غالبا.

وهذا بخلاف الوصيين على الاجتماع، فإن توكيل أحدهما للآخر وتوكيلهما لثالث جائز.

والفرق بين الوصي والوكيل أن الوصي يتصرف بالولاية كالاب، بخلاف الوكيل، فإنه يتصرف بالاذن فيتبع مدلوله.

ونبه بقوله: ” وليس للحاكم أن يضم إليه ” على الفرق أيضا بين الوصي والوكيل حيث إن موت أحد الوصيين على الاجتماع يجوز للحاكم الضم، والفرق أنه لا ولاية للحاكم هنا على الموكل، بخلاف الموصي، لان النظر في حق الميت واليتيم إليه، وإذا تعذر أحد الوصيين صار الآخر بالنسبة إلى التصرف بمنزلة عدم الوصي، إذ لم يرض

(1) في ” س ” و ” ب “: أنه ماله.