پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص274

[ وكل موضع يبطل الشراء للموكل، فإن كان سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما.

وإن لم يكن سماه قضي به على الوكيل في الظاهر.

] – قوله: ” وكل موضع يبطل الشراء للموكل. الخ “.

أما عدم وقوعه عن الوكيل فلان العقد تابع للقصد وقد خص الشراء بالموكل لفظا ونية فلا يقع عنه.

وأما عدم وقوعه عن الموكل فلمخالفة أمره، فلا يكون ما وكل فيه واقعا فيكون فضوليا.

وأما مع عدم ذكر الموكل فيقع للوكيل، لان الخطاب معه.

هذا بحسب الظاهر، بمعنى أن البايع يأخذ منه الثمن، ويلحقه بالنسبة إليه جميعالاحكام، لعدم تكليفه بالامور الباطنة.

وأما الوكيل في نفس الامر مع عدم إجازة الموكل فيجب عليه التخلص بحسب الامكان.

وسيأتي تفصيله (1).

ولابد من تقييد ذلك أيضا بعدم الشراء بعين مال الموكل، وإلا بطل العقد مع عدم إجازته وإن لم يذكره، لانه يصير كظهور استحقاق أحد العوضين المعينين.

هذا بالنسبة إلى نفس الامر، وأما بحسب الظاهر فإن صدق البائع على ذلك أو قامت به البينة ثبت البطلان ظاهرا وباطنا، ووجب عليه رد ما أخذه، وإلا ثبت ظاهرا ووجب على الوكيل عوض المدفوع للموكل، لتعذر تحصيله (2) شرعا، لاعترافه بالتفريط بسبب المخالفة، وعلى البائع الحلف على نفي العلم بالحال إن ادعى عليه ذلك وإلا فلا.

واعلم أن المراد بتسمية الوكيل للموكل التصريح بعقد الشراء له مع موافقة القصد على ذلك، إذ لو ذكره لفظا ولم يقصده باطنا وقع البيع له ظاهرا ووقف على إجازته للمخالفة، لكن يكون الشراء في الباطن للوكيل إن لم يشتر بعين مال الموكل ولم يكن للبائع غرض في تخصيص الموكل، فيكون الحكم مبنيا على الظاهر في الموضعين.

(1) في ص: 276.

(2) في ” س “: تخليصه.