مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص273
ولو وكل مسلم ذميا في ابتياع خمرلم يصح.] – هذا موضع وفاق، ووجهه مع ذلك: أن الوكيل إنما قبل لغيره فوجب أن ينتقل الملك إلى ذلك الغير دونه عملا بالقصد، كما لو اشترى الاب والوصي للمولى عليه.
ونبه بذلك على خلاف أبي حنيفة (1) حيث حكم بأنه ينتقل أولا إلى الوكيل ثم ينتقل إلى الموكل، محتجا بأن حقوق العقد تتعلق به، كما لو اشتراه بأكثر من ثمن مثلهولم يذكر الموكل لفظا، فإنه يدخل في ملكه ولا ينتقل إلى الموكل، ولان الخطاب إنما جرى معه.
ويضعف بمنع تعلق الاحكام به في نفس الامر، وإنما تعلقت به في المثال ظاهرا لعدم العلم بقصده، والخطاب إنما وقع معه على سبيل النيابة.
ويعارض بشراء الاب والوصي، فإنه وافق فيه على وقوعه للطفل ابتداء.
ويلزمه ما ذكره المصنف – رحمه الله – من لزوم انعتاق أب الوكيل ونحوه من ينعتق عليه لو اشتراه للموكل، ولم يقل به أحد.
قال العلامة رحمه الله: ” أوردت ذلك على بعض الحنفية فأجاب: بأنه في الزمن الاول يقع للوكيل وفي الزمن الثاني ينتقل إلى الموكل، فألزمته بأنه لم رجح الانتقال في الزمن الثاني إلى الموكل دون العتق؟ فلم يجب بشئ ” (2).
والحق أنه لو انتقل إلى الوكيل كان اللازم ترجيح العتق، لانه مبني على التغليب باعترافهم.
وله نظائر كثيرة.
قوله: ” ولو وكل مسلم ذميا في ابتياع خمر لم يصح “.
كما يشترط كون الوكيل قادرا على أن يلي الفعل لنفسه يشترط كون الموكلكذلك، فلا يكفي جواز تصرف أحدهما دون الآخر.
وحينئذ فلا يصح توكيل المسلم الذمي في بيع خمر وابتياعه وإن كان الذمي يملك ذلك لنفسه.
وقد تقدم (3) مثله في توكيل المحرم محلا في شراء صيد وبيعه.
(1) المغني لابن قدامة 5: 263.
(2) التذكرة 2: 130 – 131.
(3) لاحظ ص: 262.