پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص272

أما لو قال: بعه من فلان، فباعه من غيره،

لم يصح ولو تضاعف الثمن، لان الاغراض في الغرماء تتفاوت.وكذا

لو أمره أن يشتري بعين المال، فاشترى في الذمة،أو في الذمة فاشترى بالعين، لانه تصرف لم يؤذن فيه، وهو مما تتفاوت فيه المقاصد.

وإذا ابتاع الوكيل وقع الشراء عن الموكل،ولا يدخل في ملك الوكيل، لانه لو دخل في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه وولده لو اشتراهما، كما ينعتق أبو الموكل وولده.

] – المبيع إليه فلو نقله كان ضامنا، وإنما الفائدة صحة المعاملة لا غير.

قوله: ” أما لو قال: بعه من فلان.الخ “.

الغرض في تعيين الاشخاص أكثري فلا يجوز التخطي مع الاطلاق قطعا، سواء علم الغرض أم جهل الحال أم علم انتفاء الغرض على ما يظهر من إطلاقهم، لندور الفرض، ووقوفا مع الاذن.

قوله: ” وكذا لو أمره أن يشتري.الخ “.

أي لا يصح التعدي مطلقا كما مر، لاختلاف الاغراض في ذلك غالبا، فإنه يجوز أن يتعلق الغرض بالشراء بالعين بسبب حل المال وخلوصه من الشبهة، وتعيين الثمن فيبطل البيع بتلفه قبل القبض، لاحتمال أن لا يريد بدل غيره أو لا يقدر عليه.

والعكس في شراء الذمة، لشبهة في المال أو تحريمه ونحو ذلك.

ويتحقق الامر بأحدهما بالنص عليه يقينا ك‍ ” اشتر بعين هذا المال، أو: اشتر في الذمة “.

والامر بالعين بالتعيين بما يدل عليه لغة وإن لم يصرح به ك‍ ” اشتر بهذا المال ” فإن ” الباء ” تقتضي المقابلة ولو أطلق له الامرين أو أتى بعبارة تشملهما – بأن سلم إليه ألفا وقال: ” اصرفها في الثمن ” أو قال: ” اشتر كذا بألف ” ولم يشر إلى المعين ونحو ذلك – تخير.

ومتى قيل بعدم صحة العقد في هذه الصور فالمراد كونه فضوليا يقف على الاجازة.

قوله: ” وإذا ابتاع الوكيل وقع الشراء.الخ “