پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص270

[ ويقتصر الوكيل من التصرف على ما أذن له فيه، وما تشهد العادة بالاذن فيه.

فلو أمرهه ببيع السلعة بدينار نسيئة، فباعها بدينارين نقدا صح.

وكذا لو باعها بدينار نقدا، إلا أن يكون هناك غرض صحيح يتعلق بالتأجيل.

أما لو أمره ببيعه حالا، فباع مؤجلا لم يصح، ولو كان بأكثر مما عين، لان الاغراض تتعلق بالتعجيل.

] – ثمانية، فإن الموكل إما مسلم، أو كافر.

وعلى التقديرين: فالوكيل إما مسلم، أو كافر.

وعلى التقادير الاربعة: فالموكل عليه إما مسلم أو كافر.

فمنها صورتان لا تصح الوكالة فيهما عندنا، وهما ما نسب المصنف الحكم فيهما إلى المشهور، وفي التذكرة (1) ادعى الاجماع عليهما، وهما وكالة الكافر على المسلم لكافر أو مسلم، لاستلزامه السبيل للكافر على المسلم المنفي بالآية (2).

وباقي الصور تصح الوكالةفيها من غير كراهة إلا في صورة واحدة، وهي وكالة المسلم للكافر على المسلم، فإن المشهور فيها الكراهة، بل ادعى في التذكرة الاجماع عليها (3).

والمصنف تردد فيها ثم حكم بها.

ويظهر من الشيخ في النهاية (4) عدم الجواز.

واعلم أن المصنف والجماعة (5) عبروا عن الكافر بالذمي، ولا فرق من حيث الحكم، بل إذا ثبت المنع في الذمي ثبت في غيره بطريق أولى، وكذا الكراهة.

وصور الجواز مشتركة من غير أولوية، فلذلك عدلنا إلى التعبير بالعام.

قوله: ” ويقتصر الوكيل.

الخ “.

أما اقتصاره على ما أذن فيه فلا شبهة فيه.

وأما تجاوزه إلى ما تشهد العادة بالاذن فيه فهو جائز مع اطرادها أو دلالة القرائن على ما دلت عليه، كما لو أذن له في البيع بقدر نسيئة فباع به نقدا أو بأزيد بطريق أولى، لانه قد زاده خيرا.

ومثل بيع

(1 و 3) التذكرة 2: 117.

(2) النساء: 141.

(4) النهاية: 317.

(5) منهم العلامة في القواعد 1: 253، والشهيد في اللمعة: 97.