مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص267
[ ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها.
وهل تصح في طلاق نفسها؟ قيل: لا، وفيه تردد.
وتصح وكالتها في عقد النكاح، لان عبارتها فيهمعتبرة عندنا.
وتجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه.] – النيابة فيه ” عما يصح أن يليه بنفسه من العبادات وما وافقها من الاحكام التي لا تصح النيابة فيها مع أن للانسان أن يليها بنفسه، ودخل فيه المحجور عليه لسفه وفلس، فإنهما يليان لانفسهما بعض الافعال فتصح وكالتهما فيها بل في غيرها أيضا.
وخرج توكل المحرم في حفظ الصيد وشرائه، إذ ليس له أن يليه لنفسه كما مر (1).
قوله: ” ويجوز أن تتوكل المرأة في طلاق غيرها – إلى قوله – وفيه تردد “.
أما وكالتها في طلاق غيرها – سواء كانت زوجة لزوجها أم لاجنبي فلا إشكال فيه، لان الطلاق يقبل النيابة في الجملة.
وأما طلاق نفسها فمنع منه الشيخ (2) وابن إدريس (3) لاشتراط المغايرة بين الوكيل والمطلقة.
وهو ضعيف، لانه يكفي فيه المغايرة الاعتبارية.
قوله: ” وتصح وكالتها في عقد النكاح، لان عبارتها فيه معتبرة عندنا “.
نبه بذلك على خلاف الشافعي (4)، فإنه منع من توكلها فيه إيجابا وقبولاكالمحرم.
وليس بشئ.
قوله: ” وتجوز وكالة العبد إذا أذن مولاه “.
لان عبارته معتبرة، والمانع كون منافعه مملوكة لمولاه فمع إذنه يزول المانع.
ومقتضى إطلاق توقف توكيله على إذن المولى – في كلام المصنف وغيره – عدم الفرق
(1) لاحظ ص: 262 وج 2: 247.
(2) المبسوط 2: 365 و 5: 29.
(3) السرائر 2: 87.
(4) الام 5: 19، ومختصر المزني: 166.