پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص263

[ وللاب والجد أن يوكلا عن الولد الصغير.

وتصح الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا، وللحاضر على الاظهر.

ولو قال الموكل: اصنع ما شئت،كان دالا على الاذن في التوكيل، لانه تسليط على ما يتعلق به المشيئة.] – قوله: ” وتصح الوكالة في الطلاق عن الغائب إجماعا، وللحاضر على الاظهر “.

هذا هو المشهور، بل ادعى عليه ابن إدريس الاجماع (1)، ولان الطلاق قابل للنيابة وإلا لما صح توكيل الغائب، ولعموم صحيحة سعيد الاعرج عن الصادق عليهالسلام: ” في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل يطلقها أيجوز ذلك؟ فقال عليه السلام: نعم (2) ” من غير استفصال، وهو يفيد العموم.

ومنع منه الشيخ (3) وجماعة (4) جمعا بين ما تقدم وبين إطلاق رواية زرارة عنه عليه السلام: ” لا تجوز الوكالة في الطلاق ” (5) بحملها على الحاضر.

وهي مع ضعفها قاصرة عن الدلالة.

قوله: ولو قال الموكل: اصنع ما شئت كان دالا على الاذن في التوكيل، لانه تسليط على ما يتعلق به المشيئة “.

تقرير الاستدلال على جواز توكيل الوكيل بذلك: أن ” ما ” من صيغ العموم وقد أذن له في أن يفعل كل ما شاء، فإذا شاء أن يوكل فقد دخل في عموم الاذن.

وهو

(1) السرائر 2: 95.

(2) الكافي 6: 129 ح 1 و 2، الاستبصار 3: 278 ح 986 و 987، التهذيب 8: 38 – 39 ح 115 و 116، الوسائل 15: 333 ب ” 39 ” من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 1.

(3) النهاية: 319.

(4) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 337، وابن البراج في المهذب 2: 277.

(5) الكافي 6: 130 ح 6، التهذيب 8: 39 ح 120، الاستبصار 3: 279 ح 991، الوسائل 15: 334 ب ” 39 ” من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ح 5.