پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص262

[ ولو كان المملوك مأذونا له في التجارة، جاز أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه، لانه كالمأذون فيه.

ولا يجوز أن يوكل في غير ذلك، لانه يتوقف على صريح الاذن من مولاه، وله أن يوكل فيما يجوز أن يتصرففيه، من غير إذن مولاه، مما تصح فيه النيابة كالطلاق.

وللمحجور عليه أن يوكل فيما له التصرف فيه، من طلاق وخلع وما شابهه.

ولا يوكل المحرم في عقد النكاح، ولا ابتياع الصيد.

] – وسيأتي (1) تفصيله.

قوله: ” ولا يوكل المحرم في عقد النكاح ولا إيداع الصيد “.

هذا الحكم صالح لدخوله في باب الموكل والوكيل، فإنه كما لا يجوز للمحرم أن يوكل في العقد كذا لا يصح له التوكيل فيه.

والمحرم عليهما من ذلك ايقاع العقد في حال الاحرام والتوكيل فيه كذلك.

أما لو حصلت الوكالة في حالته ليوقع في حال الاحلال فظاهر العبارة منه أيضا، والاولى الجواز.

وهل التحريم مشروط بكون العقد للموكل كما هو ظاهر الكلام والنص (2)، أم هو أعم من ذلك حتى يحرم على الاب والجد وشبههما التوكيل حال الاحرام في إيقاع عقد المولى عليه، وكذا الوكيل الذي يسوغ له التوكيل؟ كل محتمل، وطريق الاحتياط واضح.

وفي حكم التوكيل في إيداع الصيد التوكيل في شرائه وبيعه، لامتناع إثبات المحرم يده على الصيد.

وفي حكم المحرم المعتكف في عقد البيع حيث لا يجوز له ذلك.

وفي بعض النسخ: ابتياع الصيد بدل إيداعه.

وهو أجود

(1) في ص: 288 – 290.

(2) راجع الوسائل 9: 89 ب ” 14 ” من أبواب تروك الاحرام.