پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص260

[ الثالث في الموكل يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل،

وأن يكون جائز التصرف فيما وكلفيه، مما تصح فيه النيابة.

فلا تصح وكالة الصبي، مميزا كان أو لم يكن.

ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه، كالوصية والصدقة والطلاق، على رواية.

وكذا يجوز أن يتوكل فيه.

وكذا لا تصح وكالة المجنون.

ولو عرض ذلك بعد التوكيل، أبطل الوكالة.

وللمكاتب أن يوكل، لانه يملك التصرف في الاكتساب.

وليس للعبد القن أن يوكل إلا بإذن مولاه.

] – قوله: ” ولو بلغ عشر جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه “.

بناء على جواز تصرفه في هذه الاشياء مباشرة فجازت الاستنابة.

والاقوى المنع منهما (1).

قوله: ” وليس للعبد القن أن يوكل إلا بإذن مولاه “.

القن إن قلنا إنه يملك فلا يجوز توكيله فيما يملكه إلا بإذن مولاه، لثبوت الحجر عليه، وإن أحلنا ملكه فتوكيله إنما يكون في حق مولاه، فإن لم يكن مأذونا لم

(1) في ” و “: منها.