پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص259

[ ولو وكل على قليل وكثير، قيل: لا يصح، لما يتطرق من احتمال الضرر.

وقيل: يجوز، ويندفع الحال باعتبار المصلحة.

وهو بعيد عن موضع الفرض.

نعم لو وكله على كل ما يملكه صح، لانه يناط بالمصلحة.

] – قوله: ” ولو وكل على كل قليل – إلى قوله – يناط بالمصلحة “.

القولان للشيخ (1) (رحمه الله).

والجواز مذهب الاكثر، لانتفاء الغرر، واندفاع الضرر بمراعاة المصلحة في فعل الوكيل مطلقا.

والمصنف – رحمه الله – رد هذا القيد بأنه بعيد عن موضع الفرض، فإن الفرض كونه وكيلا في كل شئ فيدخل فيه عتق عبيده وتطليق نسائه وهبة أملاكه ونحو ذلك مما يوجب الضرر، والتقييد خروج عن الكلية.

وجوابه: أن القيد معتبر وإن لم يصرح بهذا العموم، حتى لو خصص بفردواحد تقيد بالمصلحة فكيف بمثل هذا العام المنتشر؟.

وفرق المصنف بين هذا العام وبين ما لو خصصه بوجه كقوله: وكلتك على ما أملك، ونحوه، لاندفاع معظم الغرر نظرا إلى أن رعاية المصلحة في الامور المنتشرة أمر خفي جدا، فإذا خصص متعلقها سهلت.

وهو غير واضح، لان رعاية المصلحة تضبط الامرين، وانتشار الامور لا يمنع من ذلك، فإن مرجع المصلحة إلى نظر الوكيل، فما علم فيه المصلحة يفعله وما اشتبه يمتنع فعله، ولانه لو فصل

ذلك العام المنتشر فقال: وكلتك في عتق عبدي وتطليق زوجاتي وبيع أملاكي، صح، لان كل واحد منها منضبط برعاية المصلحة على ما اعترفوا به، وذلك مشترك بين الامرين.

والاقوى الجواز مطلقا.

(1) النهاية: 317، الخلاف 3: 350 مسألة 14، والمبسوط 2: 391.