مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص258
[ وفي إثبات حدود الآدميين، أما حدود الله سبحانه فلا، وفي عقد السبق والرماية والعتق والكتابة والتدبير وفي الدعوى وفي إثبات الحجج والحقوق.
] – – الزنا.
والمراد استيفاؤها بعد ثبوتها عند الحاكم بمعنى مباشرتها أو تحصيلها.
ولا فرق في ذلك بين حضور المستحق وغيبته.
ونبه بقوله: ” مطلقا ” على خلاف بعضالعامة (1) المانع من التوكيل في استيفاء حدود الآدميين في غيبة المستحق، لانه لا يتيقن بقاء الاستحقاق لجواز العفو، ولانه ربما رق قلبه بحضوره فيعفو.
ويضعف بأن الاصل البقاء، والاحتمال لا أثر له مع حضوره ولا ينهض مانعا، لان الغرض استحقاقه الآن ومطالبته به نيابة (2).
قوله: ” وفي اثبات حدود الآدميين، أما حدود الله سبحانه فلا “.
هكذا أطلق المصنف والعلامة في غير التذكرة (3).
ووجه المنع في حدود الله أنها مبنية على التخفيف، ولامره صلى الله عليه وآله (4) بإدرائها بالشبهات، والتوكيل توصل إلى إثباتها.
والاقوى جوازه، لان جواز الاستنابة في الاحكام على العموم يدخل الحدود فمع التخصيص أولى وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وكل أنيسا في إثبات الحد واستيفائه جميعا، وقال: ” فإن اعترفت فارجمها ” (5).
وهذا يدل على أنه لم يكن قد ثبت.
والامر بإدرائها بالشبهات لا ينافي جواز التوكيل، لان للوكيل أن يدرأها بالشبهة.
(1) المهذب.
راجع المجموع 14: 98.
(2) في ” و “: بنائبه.
(3) قواعد الاحكام 1: 254.
(4) الفقيه 4: 53 ح 190، والوسائل 18: 336 ب ” 24 ” من أبواب مقدمات الحدود ح 4.
(5) مسند أحمد 4: 116، سنن البيهقي 8: 226.