پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص257

[ والظهار واللعان وقضاء العدة والجناية والالتقاط والاحتطاب والاحتشاشوإقامة الشهادة، إلا على وجه الشهادة على الشهادة.

وأما ما تدخله النيابة فضابطه: ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختص بالمباشرة، كالبيع وقبض الثمن والرهن والصلح والحوالة والضمان والشركة والوكالة والعارية وفي الاخذ بالشفعة والابراء والوديعة وقسم الصدقات وعقد النكاح وفرض الصداق والخلع والطلاق واستيفاء القصاص وقبض الديات وفي الجهاد على وجه وفي استيفاء الحدود مطلقا، ] – هو – بفتح القاف – مصدر قولك: قسمت الشئ.

ولا فرق فيه بين توكيل محرم الزوجة وغيره، وإن كان يكفي فيه مجرد الاقامة عندهن، لما نبه عليه بقوله: ” لانه يتضمن استمتاعا ” أي تلذذا وانتفاعا للزوجة به، ولا يتم بدون الزوج.

قوله: والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش “.

بناء على كونه يملك بمجرد الحيازة، فلا يتصور فيه الاستنابة على وجه يفيد ملكية الموكل.

وقد تقدم (1) أن الاقوى جواز التوكيل فيه وملك الموكل مع نية الوكيل الملك للموكل.

قوله: ” إلا على وجه الشهادة على الشهادة “.

الاولى كون الاستثناء منقطعا، لان الشهادة على الشهادة ليست بطريق الوكالة، بل هي شهادة بكون فلان شاهدا.

نعم، فيها مشابهة للوكالة من حيث الصورة بسبب استناد الجواز إلى قول الشاهد الاصل (2)، وبسبب هذه الملامحة (3) يمكن كون الاستثناء متصلا بجعلها من أفرادها مجازا.

قوله: وفي استيفاء الحدود مطلقا “.

أي سواء كانت حدود الآدميين كحد السرقة والقذف أم حدود الله تعالى كحد

(1) تقدم في ج 4: 338.

(2) في غير ” س “: الاصلي.

(3) في ” ه‍ ” الملاحظة.

وفي ” م “: المشابهة.