پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص255

[ الثاني في ما لا تصح فيه النيابة وما تصح فيه أما ما لا تدخله النيابة فضابطه: ما تعلق قصد الشارع بإيقاعه منالمكلف مباشرة كالطهارة مع القدرة – وإن جازت النيابة في غسل الاعضاء عند الضرورة – والصلاة الواجبة ما دام حيا، ] – قوله: ” فضابطه ما تعلق قصد الشارع بايقاعه من المكلف مباشرة “.

المرجع في معرفه غرض الشارع في ذلك إلى النقل، إذ ليس له قاعدة كلية لا تنخرم وإن كانت بحسب التقريب منحصرة فيما ذكر.

أما العبادات فالمقصود منها فعل المكلف ما أمر به وانقياده وتذلله، وذلك لا يحصل إلا بالمباشرة.

ولا يفترق الامر في ذلك بين حالتي القدرة والعجز غالبا، فإن العاجز عن الصلاة الواجبة ليس له الاستنابة فيها بل يوقعها بنفسه على الحالات المقررة، وقريب منها الصوم.

وقد تخلف الحكم في مواضع أشار المصنف إلى بعضها: منها: غسل أعضاء الطهارة ومسحها إذا عجز عنها المكلف، فإنه يجوز له الاستنابة فيه، سواء في ذلك المائية والترابية، ويتولى هو النية، إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف.

وليس هذا توكيلا حقيقيا، ومن ثم يقع بتولي من لا يصح توكيله كالمجنون.

وأما تطهير الثوب والبدن وغيرهما مما يجب تطهيره فإنه يجوز الاستنابة فيه، لكن كما يمكن جعل هذا النوع عبادة كذلك يمكن إخراجه، إذ النية ليست شرطافي صحته، فإن الغرض منه هجران النجاسة وزوالها كيف اتفق، وإن توقف حصول