پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص251

[ فإن تصادق الوكيل والمشتري على الثمن، ودفع الوكيل إلى المشتري السلعة فتلفت في يده، كان للموكل الرجوع على أيهما شاء بقيمته.

لكن إن رجع على المشتري، لا يرجع المشتري على الوكيل، لتصديقه له في الاذن.

وإن رجع على الوكيل، رجع الوكيل على المشتري بأقل الامرين، من ثمنه وما اغترمه.

] – – تأخر قبضه عن تقبيض المبيع أو التعدي فيه بوجه.

وهنا ليس كذلك، لان اختلافهما في صفة التوكيل يؤل إلى الاختلاف في أصله، لان الموكل منكر لاصل الوكالة على الوجه الذي يدعيه الوكيل.

وبالجملة فالوجه الذي يقتضي القبول في أصلها يقتضيه في صفتها.

والقول الذي نقله المصنف ضعيف، ولا سند له.

قوله: ” فإن تصادق الوكيل – إلى قوله – وما اغترمه “.

إذا حلف الموكل على نفي ما ادعاه الوكيل بطل البيع بالنسبة إلى الوكيل.

وأما المشتري فإن صادق (1) على الوكالة ثبت في حقه كذلك، وإلا فلا، بل يلزمه اليمين على نفي ي العلم إن ادعي عليه، فإن نكل ردت على الموكل، وتوقف ثبوت البطلان بالنسبة إليه على يمين أخرى.

ثم إما أن تكون العين باقية أو تالفة.

فإن كانت باقية وثبت قول الموكل بالنسبة إلى المشتري استرجعها، ورجع المشتري بالثمن إن كان دفعه ولم يصدق الوكيل في دعواه، وإلا رجع بأقل الامرين من الثمن وقيمة المبيع، لان الثمن إن كان أقل فليس في يد الوكيل من مال الموكل الذي هو ظالم للمشتري بزعمه سواه، فيأخذه قصاصا، وإن كان أكثر لم يرجع بأزيد من القيمة، لانه المظلوم فيها بزعمه، ويبقى الزائد في يد الوكيل مجهول المالك.

وإن كانت تالفة فحكمه ما ذكره المصنف من تخيير الموكل في الرجوع على أيهما شاء.

أما المشتري فلتلف ماله في يده، وأما الوكيل فلعدوانه ظاهرا.

(1) في س: تصادقا.