پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص250

[ ولو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الاذن في ذلك القدر، كان القول قوله مع يمينه، ثم تستعاد العين إن كانت باقية، ومثلها أو قيمتها إن كانت تالفة.

وقيل: يلزم الدلال إتمام ما حلف عليه المالك.

وهو بعيد.

] – عن الموكل، لانه مكلف بالظاهر، والوقوف على الباطن قد يعجز عنه، بخلاف ما لو اشترى بأزيد (1) من ثمن المثل، فإنه لا يقع عن الموكل وإن كان جاهلا، لان نقصالقيمة أمر ظاهر مستند إلى تقصيره في تحرير القيمة، بخلاف العيب.

كما قرروه.

ويشكل فيهما على الاطلاق، فإن من العيب ما هو أظهر من الغبن كالعور والعرج، ومن الغبن ما هو أخفى على كثير من أهل الخبرة من (2) كثير من العيوب كما في الجواهر ونحوها.

والذي يقتضيه الفرق ويوافقه النظر أن العيب والغبن معا إن كانا مما يخفى غالبا وقع الشراء عن الموكل مع الجهل بهما، وإلا وقف على الاجازة، فينبغي تأمل ذلك.

قوله: ” ولو باع الوكيل بثمن – إلى قوله – وهو بعيد “.

هذا الاختلاف راجع إلى صفة الوكالة، وكما يقبل قول الموكل في أصلها فكذا في صفتها، لانه فعله وهو أعرف بحاله ومقاصده الصادرة عنه، ولاصالة عدم صدور التوكيل على الوجه الذي يدعيه الوكيل.

ونبه بقوله: ” ولو باع الوكيل ” على أن فائدة هذا الاختلاف إنما هو مع وقوع التصرف، لان الوكالة قبله تندفع بمجرد الانكار.

لا يقال: إن دعوى الموكل حينئذ تستلزم جعل الوكيل خائنا، لتصرفه على غير الوجه المأمور به، فيكون القول قوله، لانه أمين والاصل عدم الخيانة كما سيأتي.

لانا نقول: إن ذلك إنما يتم لو كان تصرفه بالوكالة والخيانة في بعض متعلقاتها، كما

لو ادعى الموكل عليه – بعد تلف الثمن الذي باع به بمقتضى الوكالة(1) كذا في ” ن “.

وفي غيرها: بدون ثمن المثل.

ولا يتم في فرض المسألة وإن كان يناسبه قوله فيما بعد: لان نقص القيمة.

(2) كذا في ” ه‍ ” وفي غيرها: في.