پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص249

والعبارة عن العزل أن يقول: ” عزلتك ” أو ” أنزلت نيابتك ” أو” فسخت ” أو ” أبطلت ” أو ” نقضت ” أو ما جرى مجرى ذلك.

وإطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل، بنقد البلد، حالا، وأن يبتاع الصحيح دون المعيب.

ولو خالف لم يصح، ووقف على إجازة المالك.] – معا.

قوله: ” والعبارة عن العزل أن يقول: عزلتك.الخ “.

هذا بيان للعزل القولي، أما الفعلي فقد تقدم ما يدل عليه.

ولو نهاه عن فعل ما وكله فيه فهو عزل قولي أيضا، وهو داخل في ” ما جرى مجراه “.

قوله: ” وإطلاق الوكالة يقتضي الابتياع بثمن المثل بنقد البلد حالا “.

يستثنى من ثمن المثل النقصان عنه بالشئ اليسير الذي يتسامح الناس بمثله ولا يناقشون به، كدرهم ودرهمين في ألف.

ويجب تقييد جواز البيع به بعدم وجود باذل لازيد منه، وإلا لم يجز الاقتصار عليه، حتى لو باع بخيار لنفسه فوجد في مدة الخيار باذل زيادة وجب عليه الفسخ إن كانت وكالته متناولة لذلك.

وليس كذلك ما لو عين له قدرا فوجد باذلا لازيد، فإنه لا يجب عليه هنا بيعه بالازيد، مع احتماله.

والفرق أنه في الاول مخاطب بالعمل بالامر المتعارف، وهنا بالعمل بما عين له.

وأما نقد البلد فإن اتحد حمل عليه، لانه المعهود عند الاطلاق، وإن اختلف باع بالاغلب، فإن تساوت النقود في المعاملة باع بما هو أنفع للموكل، فان استوت نفعا ومعاملة تخير.

قوله: ” وأن يبتاع الصحيح دون المعيب – إلى قوله – إجازة المالك “.

لا خلاف عندنا في أن إطلاق الوكالة بالشراء يقتضي شراء الصحيح دون المعيب، ولانه المعهود عرفا، خصوصا فيما يشترى للقنية، وبهذا فارقت الوكالة القراض.

فإذا خالف الوكيل فاشترى المعيب عالما كان فضوليا.

وإن كان جاهلا وقع