مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص248
وتبطل الوكالةبتلف ما تعلقت الوكالة به، كموت العبد الموكل في بيعه، وبموت المرأة الموكل بطلاقها.وكذا لو فعل الموكل ما تعلقت الوكالة به.] – قوله: ” وتبطل الوكالة – إلى قوله – بطلاقها “.
المراد بمتعلق الوكالة ما دل عليه لفظها مطابقة أو تضمنا.
فالاول كما ذكره المصنف من موت العبد الموكل في بيعه والمرأة الموكل في طلاقها، والثاني كتلف الدينار الموكل في الشراء به، فإن متعلق الوكالة حيئنذ الشراء وكونه بالدينار المعين، فإذا تلف الدينار بطلت الوكالة، لفوات متعلقها في الموضعين.
ولا فرق بين أن ينص على الشراء بعينه ويطلق بأن يقول: إشتر به، لاقتضائه دفعه ثمنا فلا يتناول بدله كما لو كان تلفه موجبا لضمانه.
وفي حكم التلف انتقاله عن ملكه كما لو أعتق العبد الموكل في بيعه، أو باع الموكل في عتقه، أو نقل الدينار عن ملكه كذلك وإن كان بإقراضه للوكيل وإقباضه إياه.
قوله: ” وكذا لو فعل الموكل ما تعلقت به الوكالة “.
كما لو وكله في بيع عبد ثم باعه، وبطلان الوكالة ظاهر، لامتناع تحصيل الحاصل.
وفي حكمه فعل الموكل ما ينافي الوكالة.
وفي كون وطئ الزوجة الموكل في طلاقها والسرية الموكل في بيعها منافيا وجهان، من دلالة الوطئ على الرغبة ظاهرا، ولهذا دل فعله على الرجوع في المطلقة رجعية، فرفعه للوكالة أولى، ومن ثبوت الوكالة.
ومنافاة الوطئ لها غير معلوم، وثبوت الفرق بين الطلاق والوكالة، فإن الطلاق يقتضي قطع علاقة النكاح فينافيه الوطئ، بخلاف التوكيل، فإنه لا ينافي انتفاع الموكل بالملك الذي من جملته الوطئ بوجه.
نعم، فعل مقتضى الوكالة ينافيه، والاولوية ممنوعة.
وهذا أقوى.
وأولى بعدم البطلان فعل المقدمات.
وفي القواعد (1) فرق بين الزوجة والسرية، فقطع في الزوجة بالبطلان وفي السرية بخلافه.
والفرق ضعيف.
وفي التذكرة (2) توقف في حكم الوطئ والمقدمات
(1) قواعد الاحكام 1: 258.
(2) التذكرة 2: 134.