مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص247
[ والجنون، والاغماء، من كل واحد منهما.
وتبط وكالة الوكيل بالحجر على الموكل، فيما يمنع الحجر من التصرف فيه.
ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول.
] – هنا، فلو تلفت العين الموكل فيها في يده بغير تفريط لم يضمن.
وكذا لو كان وكيلا في قبض حق قبضه بعد موت الموكل قبل العلم به وتلف في يده بغير تفريط، لكن يجب عليه المبادرة إلى إيصال العين إلى الوارث، فإن أخر ضمن كالوديعة.
قوله: ” والجنون والاغماء من كل واحد منهما “.
هذا موضع وفاق، ولانه من أحكام العقود الجائزة.
ولا فرق عندنا بين طول زمان الاغماء وقصره، ولا بين الجنون المطبق والادوار.
وكذا لا فرق بين أن يعلم الموكل بعروض المبطل وعدمه.
ويجئ على احتمال جواز تصرفه مع رده ومع بطلانالوكالة بتعليقها على شرط جواز تصرفه هنا بعد زوال المانع بالاذن العام.
قوله: “وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف فيه “.
– لانه إذا منع من مباشرته فمن التوكيل فيه أولى، ولسلب الحجر للسفه والفلس أهلية التصرف المالي مطلقا.
وفي حكم الحجر طرو الرق على الموكل بأن كان حربيا فاسترق.
ولو كان هو الوكيل صار بمنزلة توكيل عبد الغير.
وسيأتي (1) الكلام فيه.
قوله: ” ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول “.
لبقاء أهلية التصرف، ومن ثم لا تثبت عليه به ولاية.
ومثله السكر إلا أن يشترط في الوكيل العدالة، كوكيل ولي اليتيم وولي الوقف العام ووكيل الوكيل مطلقا، فتبطل وكالته بالسكر الاختياري.
وكذا لو فعله الموكل الذي تشترط عدالته.
وقيد في اللمعة (2) النوم المتطاول بأن لا يؤدي إلى الاغماء.
وهو حسن إلا أنه خروج عن موضع الفرض.
(1) في ص: 267.
(2) اللمعة الدمشقية: 97.