پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص246

[ ولو تصرف الوكيل قبل الاعلام، مضى تصرفه على الموكل.

فلو وكله في استيفاء القصاص ثم عزله، فاقتص قبل العلم بالعزل، وقع الاقتصاص موقعه.

وتبطل الوكالة بالموت،] – حيث قيدوا الانعزال بعلمه – وعدم الاكتفاء ببلوغه له بما لا يفيد العلم وإن كان بعدل، بل وإن كان بعدلين، لانهما يفيدان ظنا يجوز التعويل عليه شرعا ولكن لا يفيدان العلم، لان مناطه من جهة الاخبار التواتر أو الخبر المحفوف بالقرائن إن قلنابإفادته العلم، وهو منفي فيهما، فلا ينعزل على مقتضى ظاهر كلامهم إلا بمشافهته به أو بلوغه الخبر بمن يفيد قوله التواتر.

والظاهر أنهم لا يريدون هذا المعنى قطعا، لما قد علم من مستند الحكم، خصوصا إخبار الشاهدين، فإنه حجة شرعية فما هو أقوى من ذلك.

والاقوى انعزاله بما دل عليه الخبر الصحيح (1) من إخبار الثقة وإن كان واحدا، ولا عبرة بإخبار غير العدل وإن تعدد ما لم يثمر العلم.

قوله: ” ولو تصرف الوكيل – إلى قوله – موقعه “.

هذا من فروع عدم انعزاله بعزله من دون الاعلام، والحكم حينئذ ظاهر.

وإن كان الانسب عطفه عليه بالفاء ليفيد التفريع، إلا أن النسخ المعتبرة – كنسخة شيخنا الشهيد التي قابلها بنسخة مصنفه (2) – بالواو.

قوله: ” وتبطل الوكالة بالموت “.

أي موت كل من الوكيل والموكل.

أما موت الوكيل فظاهر، وأما موت الموكل فتبطل به وكالة الوكيل، فيكون تصرفه بعد الموت باطلا وإن لم يعلم بموته، لان ذلك هو الاصل، وإنما خرجت مسألة العزل بالنص.

ولا تبطل الامانة ببطلان الوكالة

(1) الفقيه 3: 49 ح 170، التهذيب 6: 213 ح 503، والوسائل 13: 285 ب ” 2 ” من أبواب أحكام الوكالة ح 1.

(2) كذا في ” و “.

وفي ” س ” و ” ن ” و ” ه‍ “: بنسخ معظمة.

وفي ” ب ” معظمه.