مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص245
[.
] أن يعزل عن الوكالة فإن الامر ماض، كره الموكل أم رضي.
قلت: فإن الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم العزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما أمضاه؟ قال: نعم.
قلت له: فان بلغه العزل قبل أن يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم، إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافهه بالعزل عنالوكالة “.
ولاستلزام انعزاله قبل العلم ضررا عظيما، كما إذا وكله في بيع جارية فيطؤها المشتري قبله، أو طعام فيأكله، ونحو ذلك.
وفي رواية العلاء بن سيابة عنه عليه السلام (1) نحو ذلك، وفيها أنه لا عبرة بالاشهاد على العزل من دون أن يعلم به الوكيل قبل الفعل.
والقول بالاكتفاء في انعزاله بالاشهاد للشيخ (2) وجماعة من الاصحاب (3).
واختار في القواعد (4) إنعزاله بالعزل مطلقا، نظرا إلى أنه عقد جائز، ومن حقه أن ينفسخ بالفسخ على جميع الاحوال، وإلا كان على بعضها لازما.
والاخبار (5) التي بعضها صحيح حجة عليهما.
ومقتضى قول المصنف هنا – ومن وافقه على قوله كالعلامة في سائر كتبه (6)،
(1) الفقيه 3: 48 ح 168، التهذيب 6: 214 ح 506، الوسائل 13: 286 ب ” 2 ” من أبواب أحكام الوكالة ح 2.
(2) النهاية: 318.
(3) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 338، وابن حمزة في الوسيلة: 283، وابن إدريس في السرائر 2: 93.
(4) قواعد الاحكا 1: 258.
(5) أنظر الوسائل 13: 285 كتاب الوكالة ب ” 1 ” وب ” 2 “.
(6) في هامش ” و ” و ” ن “: ” أي ما فيها بعد القواعد، فإن اللغة الفصيحة في ” سائر ” استعمالها بمعنى الباقي، ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن غيلان لما أسلم على عشرة نسوة: أمسك أربعا وفارق سائرهن، أي باقيهن.
منه رحمه الله “.
راجع التذكرة 2: 132، وتحرير الاحكام 1: 232، والارشاد 1: 417.