پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص243

[.

]فسر به في التذكرة سابقا (1) في القبول الفعلي من أنه الرغبة في الفعل والرضا به لا مجرد الفعل، وإلا لكان إباحة محضة وإذنا خالصا، وهو لا يبطل برده، فإن من أذن لغيره في تناول طعامه أو أخذ شئ من ماله فلم يقبل ذلك لا يبطل الاذن له، بل يجوز له التصرف بعد ذلك، لان المسوغ وهو إذن المالك موجود، والقبول إذا لم يكن شرطا في الاباحة لم يكن ردها مانعا.

ولا فرق في بطلان وكالته بعزل نفسه بين إعلام الموكل وعدمه، بخلاف عزل الموكل له كما سيأتي (2).

والفارق النص (3).

فعلى هذا لو تصرف بعد عزله نفسه وقبل أن يعلم الموكل بذلك لم ينفذ تصرفه، لابطاله العقد الجائز الذي هو مناط جواز التصرف.

ويحتمل توقف انعزاله على علم الموكل، فيجوز له التصرف قبل بلوغه عملا بالاذن العام الذي تضمنته الوكالة، بل يحتمل ذلك مع بلوغه أيضا، لاصالة بقاء الاذن، ومجرد علمه بالرد لا يدل على بطلانه من قبل الآذن.

ولو اكتفينا في قبول الوكيل بفعله مقتضاها كيف كان قوي هذا الاحتمال جدا، لانها تصير حينئذ مجرد إذن وإباحة، ويجوز مع ذلك إطلاق العقد عليها من حيث إن قبولها بالقول يصح،ويترتب عليه أثر في الجملة.

وبهذا الاحتمال قطع في القواعد (4) مع جهل الموكل بالرد، واستشكل مع علمه.

وليس ببعيد.

ويمكن الجمع بين كونها عقدا جائزا يبطل بالرد وعدم بطلان التصرف بالرد، بأن يحكم ببطلان الوكالة الخاصة وما يترتب عليها من الجعل لو كان، وبقاء الاذن العام.

(1) راجع ص: 238.

(2) في ص: 244.

(3) الوسائل 13: 286 ب ” 2 ” من أبواب كتاب الوكالة.

(4) قواعد الاحكام 1: 259.