پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص239

ولو تأخر القبول عن الايجاب

لم يقدح في الصحة ة، لان الغائب يوكل والقبول يتأخر.

ومن شرطها أن تقع منجزة، فلو علقت بشرط متوقع، أو وقت متجدد، لم تصح.

]- لا يكفى مطلقا، بل مع اقترانه بالرضا والرغبة ووقوعه قبل أن يرد.

والمراد بقوله: ” كفت الكتابة ” أي في الايجاب.

وإنما رتب الاكتفاء بهما على عدم اشتراط القبول اللفظي، لانه لو اشترط كان عقدا محضا، فلا يكفي فيه الكتابة.

أما إذا لم يعتبر فهي إباحة يكفي كل ما دل عليها.

وما ذكره المصنف والجماعة (1) من الاكتفاء في الايجاب بالاشارة اختيارا يقتضي الاكتفاء بالكتابة أيضا، لاشتراكهما في الدلالة مع أمن التزوير.

قوله: ” ولو تأخر القبول عن الايجاب – إلى قوله – يتأخر “.

ظاهر العلامة في التذكرة (2) أن هذا الحكم إجماعي، لانه أسنده إلى أصحابنا، وجوز تراخيه وإن كان إلى سنة.

وتعليل المصنف الجواز بتوكيل الغائب مع تأخر القبول لا يخلو من دور، لان جواز توكيل الغائب مع تأخر القبول فرع جواز الراخي، إذ لو قلنا بوجوب فوريته لم يصح توكيل الغائب.

ولو أراد توكيل الغائب جائز إجماعا فيدل على جواز التراخي أمكن الاستدلال بالاجماع أيضا على جواز التراخي من غير قيد الغائب، إلا أن يقال الاجماع واقع في الغائب خاصة.

ولم يذكره أحد.

قوله: ” ومن شرطها أن تقع منجزة – إلى قوله – لم تصح “.

من شرط الوكالة وقوعها منجزة عند علمائنا، فلو علقها على شرط متوقع وهو ما يمكن وقوعه وعدمه، أو صفة وهي ما كان وجوده في المستقبل محققا كطلوع الشمس – وإليها أشار بقوله: أو وقت متجدد – لم يصح.

واحترز بتعليقها على الشرط عما لو قرنها بشرط لا يقتضي التعليق ك‍ ” وكلتك في كذا، وشرطت عليك كذا ” مما لا

(1) منهم العلامة في التذكرة 2: 114، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 8: 178.

(2) التذكرة 2: 114.