پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص238

[ وأما القبول فيقع باللفظ كقوله: ” قبلت ” أو ” رضيت ” أو ما شابهه.

وقد يكون بالفعل كما إذا قال: ” وكلتك في البيع ” فباع.

]- الله عليه وآله وسلم لعروة البارقي: ” اشتر لنا شاة ” (1) وقوله تعالى حكاية عن أهل الكهف: ” فليأتكم برزق منه ” (2).

ومنه: بع واشتر وأعتق، وأذنت لك في كذا، و ” نعم ” عقيب الاستفهام التقريري ك‍ ” وكلتني في كذا؟ ” لانها نائبة مناب وكلتك.

وكذا الاشارة الدالة على المراد الواقعة جوابا، فإنها وإن لم تعد (3) إيجابا صريحا ولم يحصل النطق به إلا أنه بمنزلته في الدلالة، فيكفي فيه التوسع في مثل هذا العقد.

قوله: ” وأما القبول فيقع باللفظ – إلى قوله – فباع “.

إنما اكتفى بالقبول الفعلي بهذا المعنى، لان المقصود الاصلي من الوكالة الاستنابة والاذن في التصرف، وهو إباحة ورفع حجر فأشبه إباحة الطعام ووضعه بين يدي الآكل، فإنه لا يفتقر إلى القبول اللفظي.

وما ذكره المصنف من كون القبول الفعلي هو فعل ما تعلقت به الوكالة هو الظاهر من عبارة كثير من الاصحاب، ومنهم العلامة في غير التذكرة (4)، أما فيها (5) فقال: ” إن القبول يطلق على معنيين: أحدهما: الرضا والرغبة فيما فوض إليه، ونقيضه الرد.

والثاني: اللفظ الدال عليه على النحو المعتبر في البيع وسائر المعاملات.

ويعتبر في الوكالة القبول بالمعنى الاول دون الثاني، حتى لو رد وقال: لا أقبل ولاأفعل، بطلت.

ولو أراد أن يفعل أو يرجع فلابد من استئناف إذن مع علم الموكل “.

والاصل في ذلك أن الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وآله لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره.

قال: ” وإن لم يشترط القبول اللفظي كفت الكتابة والرسالة، وكان مأذونا في التصرف ” انتهى.

وهذا يدل على أن القبول الفعلي بمعنى فعل ما وكل فيه

(1) ثاقب المناقب: 112 ح 108، سنن الدار قطني 3: 10 ح 29.

(2) الكهف: 19.

(3) في ” ه‍ “: تفد.

(4) تحرير الاحكام 1: 232، والقواعد 1: 252.

(5) التذكرة 2: 114.