پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص237

[ كتاب الوكالة وهو يستدعي بيان فصول الاول في العقد وهو استنابة في التصرف.

ولابد في تحققه من ايجاب دال على القصد، كقوله: ” وكلتك ” أو ” استنبتك ” أو ما شاكل ذلك.

ولو قال:” وكلتني ” فقال: نعم، أو أشار بما يدل على الاجابة، كفى في الايجاب.

] – قوله: ” في العقد وهو استنابة في التصرف “.

الوكالة – بفتح الواو وكسرها – استنابة في التصرف.

فالاستنابة بمنزلة الجنس يشمل الامانات المالكية كالوديعة والعارية والقراض وغيرها.

وخرج بقيد التصرف الوديعة، فإنها استنابة في الحفظ خاصة.

والوصية إحداث ولاية لا استنابة، فهي خارجة من أول الامر.

وبقي نحو القراض والمزارعة والمساقاة مندرجا في التعريف.

وكأنه أراد الاستنابة في التصرف بالذات فتخرج هذه، لان الاستنابة فيها ضمنية أو التزامية، والمقصود بالذات غيرها.

ولو صرح بالقيد كان حسنا.

قوله: ” ولابد في تحققه من ايجاب دال على القصد – إلى قوله – كفى في الايجاب “.

لما كان عقد الوكالة من العقود الجائزة صح بكل لفظ يدل على الاستنابة في التصرف، وإن لم يكن على نهج الالفاظ المعتبرة في العقود.

وينبه عليه قول النبي صلى