مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص234
[.
] ولان قول المالك مقدم في أصل الاذن فكذا في صفته، لان مرجعه إلى الاذن على وجه مخصوص.
ووجه تقديم قول الخياط: أن المالك يدعي عليه حقا وهو الارش، فهو غارم، فيقدم قوله في نفيه وإن لم يثبت له الاجرة.
فعلى المختار من تقديم قول المالك لا أجرة للخياط على عمله، وعليه أرش الثوب ما بين كونه مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء، فعلى هذا لا أرش لما يصلح لهما من القطع، لكونه من جملة المأذون.
ويحتمل كونه تفاوت ما بين قيمته صحيحا و مقطوعا، لان القطع على الوجه الذي يدعيه الخياط عدوان.
ثم لو أراد فتق القباء (1) ليرفع ما أحدثه من العمل لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط للمالك، سواء كانت من الثوب أم من غيره، إذ ليس له عين يمكنه انتزاعها، ولا يمكن تخليص العمل، لانه ليس عينا وقد صدر عدوانا، فكان كما لو نقل ملك غيره من موضع إلى آخر عدوانا، فإنه ليس له رده إلى محله الاول إلا بمطالبة المالك.
ولو كانت الخيوط للخياط ففي تمكينه من أخذها وجهان أصحهما ذلك، لانها عين ماله وهي باقية، فكانت كالصبغ في الثوب المغصوب.
ووجه المنع: استلزام أخذها التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وأنه يزعم أنها للمالك بناء على أن الخيوط على الخياط، وأنه إنما يستحق الاجرة وقد ظلمه المالك بإنكاره.
وعلى المختار لو طلب المالك أن يشد في طرف كل خيط خيطا حتى إذا سل الخياط خيوطه صار خيط المالك في مكانه لم يجب على الخياط إجابته، لانه تصرف في مال الغير يتوقف على إذنه، كما لا يجب عليه القبول لو بذله المالك قيمة الخيوط وتبقيتها، لانه مسلط على ماله.
وكذا لو بذل للمالك قيمة الثوب.
(1) كذا في هامش ” و ” و ” ن ” وهو الصحيح وفي سائر النسخ: القميص.