پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص233

[ الثانية:إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع، وأنكر المالك،

كلفوا البينة.ومع فقدها يلزمهم الضمان.

وقيل: القول قولهم مع اليمين، لانهم أمناء.

وهو أشهر الروايتين.

وكذا لو ادعى المالك التفريط، فأنكروا.

الثالثة: لو قطع الخياط ثوبا قباءا، فقال المالك: أمرتك بقطعه قميصا، فالقول قول المالك مع يمينه.

وقيل: قول الخياط، والاول أشبه.

ولو أراد الخياط فتقه لم يكن له ذلك، إذا كانت الخيوط من الثوب أو من المالك.

ولا أجرة له، لانه عمل لم يأذن فيه المالك.

] – لانكاره الزائد منهما مع اتفاقهما على وقوع العقد وعلى العين والمدة.

وقيل بالتحالف هنا أيضا، لان كل واحد منهما مدع ومنكر.

وهو ضعيف [ جدا ] (1).

قوله: ” إذا ادعى الصانع أو الملاح.الخ “.

القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور، بل ادعي عليه الاجماع.

والروايات (2) مختلفة.

والاقوى أن القول قولهم مطلقا، لانهم أمناء، وللاخبار الدالةعليه (3).

ويمكن الجمع بينهما وبين ما دل على الضمان بحمل تلك على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط، كما دل عليه بعضها.

قوله: ” لو قطع الخياط ثوبا قباء.الخ “.

القولان للشيخ (4) رحمه الله، وأقواهما ما اختاره المصنف، لانه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله.والخياط يدعي الاذن في قطعه على الوجه الذي يزعمه، والاصل عدمه.

ويدعي أيضا المسقط لضمانه بتصرفه في مال الغير، وهو إذن المالك،

(1) نسخة بدل من ” و ” فقط.

(2) لاحظ الوسائل 13: 271 ب ” 29 ” وب ” 30 ” من أبواب أحكام الاجارة.

(3) راجع ص: 224 هامش (3).

(4) الخلاف 3: 348 مسألة ” 11 ” كتاب الوكالة، و 506 مسألة ” 34 ” كتاب الاجارة.