مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص232
[ وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر.وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة.
أما لو اختلفا في قدر الاجرة، فالقول قول المستأجر.] – المطالبة بها إن لم يكن قبض قدرها، وإن زادت عن المسمى بزعم المتصرف.
وإن كان المسمى أكثر فليس له المطالبة بالزائد، وإن كان المتصرف يعترف له به، إلا أن يكذب نفسه على قول.
ولو كان المتصرف قد أقبض المسمى وهو أزيد من أجرة المثل فليس له المطالبة بالزائد، وإن كان المالك يعترف بعدم استحقاقه، لزعم المتصرف أنه لا حق له في الزائد.
ويضمن العين هنا لانكار المالك الاذن.
ولو اعترف به فلا ضمان.
قوله: ” وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر “.
هو بفتح الجيم، أي في قدر العين المستأجرة، بأن قال: آجرتني الدار بأجمعهابمائة، فقال: بل البيت منها خاصة بالمائة، فإن القول قول المنكر، لاصالة عدم وقوع الاجارة على ما زاد عما يعترف به.
وربما قيل هنا بالتحالف، لان كلا منهما مدع ومنكر.
والاقوى ما اختاره المصنف، لاتفاقهما على وقوع الاجارة على البيت، وعلى استحقاق الاجرة المعينة، وإن كان توزيعها مختلفا بحسب الدعوى، إنما الاختلاف في الزائد فيقدم قول منكره.
وضابط التحالف أن لا يتفقا على شئ، كما لو قال: آجرتك البيت الفلاني، فقال: بل الفلاني، أو قال: آجرتك البيت، فقال: بل الحمام.
ومثله ما تقدم (1) في البيع إذا اختلفا في قدر المبيع، وفي تعيينه، فالقول بالتخالف هنا دون البيع ليس بجيد.
قوله: ” وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة “.
فإن القول قول المالك، لانه منكر، والاصل عدم الرد، والمستأجر قبض لمصلحة نفسه، فلا يقبل قوله في الرد، مع مخالفته للاصل.
قوله: ” أما لو اختلفا في قدر الاجرة فالقول قول المستأجر “.
(1) في ج 3: 266.