مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص231
فالقول قول المالك مع يمينه.] – قوله: ” إذا تنازعا في أصل الاجارة فالقول قول المالك مع يمينه “.
لانه منكر لها، فيكون القول قوله كما في كل منكر.
وكان الاولى التعبير بتقديم قول المنكر مطلقا، لجواز كونه غير المالك.
ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شئ من المنافع رجع كل مال إلى صاحبه.
وإن كان بعد استيفاء شئ من المنافع، أو استيفاء الجميع الذي يزعم من يدعي وقوع الاجارة أنه متعلق العقد، فلا يخلو إما أن يكون المدعي للاجارة المالك أو المتصرف.
فإن كان المالك وحلف المنكر انتفت الاجارة ووجب عليه أجرة المثل، فإن كانت أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له المطالبة به إن كان دفعه، لاعترافه باستحقاق المالك، ووجب عليه دفعه إن لم يكن دفعه، وليس للمالك قبضه، لاعترافه بأنه لا يستحق أزيد من المسمى إلا أن يكذب نفسه في دعواه الاولى على قول.
وإن زاد المسمى عن أجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه، وسقط عنه إن لم يكن.
والعين ليست مضمونة عليه في هذه الصورة، لاعتراف المالكبكونها أمانة بالاجارة.
وإن كان المدعي للاجارة هو المستأجر، فإن أنكر المالك مع ذلك الاذن في التصرف في العين فالقول قوله فيهما مع يمينه، فإذا حلف استحق أجرة المثل، فله