پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص230

[ الثالثة عشرة:كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر،

كالخيوط في الخياطة، والمداد في الكتابة.ويدخل المفتاح في إجارة الدار،لان الانتفاع لا يتم إلا بها.] – أوضح، لما تقدم من أنه استيفاء عمل محترم بالامر، فلا يحل بدون العوض إلا بإباحة مالكه ولم يتحقق.

قوله: ” كل ما يتوقف عليه.الخ “.

ما يتوقف عليه الانتفاع على أقسام: منه ما يجب على المالك بغير خلاف، كعمارة الحيطان والسقوف، وعمل الابواب، ومجرى الماء، ونحو ذلك.

ومنه ما هو على المستأجر بغير إشكال، كالحبل لاستقاء الماء، والدلو، والبكرة.

ومنه ما ليس على أحدهما، كالتحسين، والتزويق.

ومنه ما اختلف فيه، وهو الخيوط للخياطة، والمداد للكتابة، والصبغ للصياغة، والكش للتلقيح.

وقد جزم المصنف بأنها على المؤجر، لتوقف إيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقداللازم، فيجب من باب المقدمة.

ويحتمل كونها على المستأجر، لان الواجب على المؤجر إنما هو العمل، لان ذلك هو المقصود من إجارة العين، أما الاعيان فلا تدخل في مفهوم الاجارة على وجه يجب إذهابها لاجلها، إلا في شواذ يثبت على خلاف الاصل كالرضاع والاستحمام.

والاقوى الرجوع إلى العرف المطرد، فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر.

قوله: ” ويدخل المفتاح في إجارة الدار، لان الانتفاع يتم بها “.

التعليل بتمامية الانتفاع لا يتم، لما قد عرفت بعض ما يتم به الانتفاع ليس لازما للمؤجر.

ولا يتم الاستدلال إلا إذا جعل الحكم كليا، خصوصا مع تأيده بأن المنقول لا يدخل في إجارة العقار الثابت إلا مع العادة أو التبعية.

والاولى التعليل بأنه تابع للغلق المثبت، بل هو كالجزء منه.

وهذا بخلاف مفتاح القفل، فلا يجب تسليمه ولا تسليم القفل، لانتفاء التبعية، ولما ذكر.