پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص229

[ الثانية عشرة: إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا، فإن كان ممن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار، فله أجرة مثل عمله.

وإن لم تكن له عادة وكان العمل مما له أجرة، فله المطالبة، لانه أبصر بنيته.

وإن لم يكن مما له أجرة بالعادة، لم يلتفت إلى مدعيها.] – حرا أولى.

نعم، لو حبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة صار بمنزلة المغصوب.

وسيأتي (1) أن الحر البالغ لا يضمن بذلك.

وما عليه من الثياب تابع له، لانها تحت يده، والحر لا يدخل تحت اليد.

ولو كان صغيرا أو عبدا ضمنه.

قوله: ” إذا دفع سلعة إلى غيره فيها عملا.الخ “.

لما كان الامر بالعمل يقتضي استيفاء منفعة مملوكة للمأمور متقومة بالمال وجبثبوت عوضها على الآمر كالاستيجار معاطاة.

وقد شرط المصنف في لزوم الاجرة أحد الامرين، إما كون العامل من عادته أن يستأجر لمثل ذلك العمل، أو كون العمل له أجرة في العادة.

والعلامة (رحمه الله) (2) اعتبر في لزومها كون العمل ذا أجرة عادة خاصة.

ويتخرج على ذلك صور أربع: الاولى: أن يكون العمل مما له أجرة عادة والعامل مما يستأجر لذلك كذلك، كما لو دفع إلى القصار ثوبا ليقصره، أو جلس بين يدي حلاق معد نفسه لذلك فحلق له، فله الاجرة على القولين.

الثانية: انتفاؤهما معا، ولا أجرة عليهما.

ولا فرق بين كون العمل حينئذ متقوما بأجرة وعدمه، إذا لم يكن له في العادة أجرة ولا أعد العامل نفسه لها.

الثالثة: أن يكون العمل مما له أجرة في العادة، ولكن العامل ليس من عادته الاستئجار له، فيثبت على القولين أيضا، لوجود الشرط وهو المذكور عند العلامة، وأحد الامرين عند المصنف.

الرابعة: عكسه فتثبت الاجرة عند المصنف دون العلامة.ومختار المصنف

(1) كتاب الغصب، النظر الاول في السبب.

(2) إرشاد الاذهان 1: 425، والقواعد 1: 235.