پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص228

[ ولو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، بطلت في المتيقن وصحت في المحتمل،ولو اتفق البلوغ فيه.وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه؟ قيل: نعم.وفيه تردد.

الحادية عشرة: إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا.] – تعذره فهو من الواجبات الكفائية على سائر المكلفين.

قوله: ” ولو آجر الوصي صبيا.الخ “.

لما كان زمان الولاية على الصبي هو ما قبل البلوغ والرشد فإذا آجره مدة يقطع ببلوغه في أثنائها، كما لو آجر ابن العشرة ست سنين وكان رشيدا، فإن الاجارة تلزم إلى وقت الكمال، ثم هي موقوفة على إجازة الصبي.

وقيدنا بوجود الرشد لانه لو لم يكن موجودا بل أمكن تجدده فإنه يكون كما لو آجره مدة يمكن فيها بلوغه وعدمه، لان الرشد أحد الشرطين في زوال الولاية، وتجدده ممكن في كل وقت وإن طعن في السن.

وعلى تقدير عدم القطع ببلوغه في المدة أو بلوغه وعدم رشده يصح في الجميع صحت لازمة إلى حين اجتماع الشرطين قطعا، لانتفاء المانع.

وهل يتوقف بعد ذلك على إجازة الصبي؟ قيل: نعم، لان زمان الولاية هو ما قبل الكمال فيكون نفوذ التصرف مقصورا عليه.

ويحتمل العدم، لوقوع الاجارة من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف فيستصحب.

والاقوى الاول.

وحكم المجنون بعد الافاقة مطلقا حكم الصبي إذا بلغ في الوقت المحتمل.

قوله: ” إذا تسلم أجيرا.الخ “.

هذا الحكم موضع وفاق منا ومن العامة، ولانه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحقها منها، ولانه مستحق للمنفعة ولا يمكن استيفاؤها إلا بإثبات اليد فكانت أمانة.

ولا فرق بين هلاكه في مدة الاجارة وبعدها، إذ لا يجب على المستأجر رد العين إلى مالكها على تقدير كونها مملوكة، بل الواجب عليه التخلية بينه وبينها، فإذا كان