پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص227

[.

] مدة الاجارة، فتزول السلطنة عن رقبته وعن المنافع التى لم يتناولها عقد الاجارة،ويجب على العبد القيام بإيفاء المنافع باقي المدة، لانه حق وجب عليه بمقتضى الاجارة السابقة فيستصحب، حتى كأنه رقيق بالنسبة إلى تلك المنافع.

وهل يرجع على مولاه بأجرة مثل عمله في تلك المدة؟ قطع المصنف بعدمه، لانها مملوكة له زمن الاجارة كالرقبة، وقد استحقها المستأجر قبل العتق، فلا وجه لرجوعه على المولى بها، لانه إنما أزال الرق عنه مسلوب المنافع تلك المدة، فلم ينصرف إلا إلى الرقبة.

وقريب منه ما لو أعتقه وشرط عليه خدمة مدة معينة، بل مسألة الاجارة أولى بعدم اعتراض العبد وعدم استحقاقه شيئا، لسبق ملك المستأجر لها على العتق.

وربما قيل برجوعه على السيد بأجرة المثل عن تلك المدة، لان إزالة الرق تقتضي ملك العبد للمنافع، فإذا سبق نقل المولى لها فاتت العين، فيرجع العبد على المولى بعوضها، وهو أجرة المثل.

وضعفه يعلم مما سبق.

إذا تقرر ذلك: فنفقته تلك المدة إذا لم تكن مشروطة على المستأجر هل تجب على مولاه، أو في كسبه، أو في بيت المال إن كان؟ أوجه من انتفائها عن العبد، لاستغراق وقته (1) في الخدمة، وعن المستأجر، لانتفاء الشرط، فلم يبق لها محل إلاالسيد، ولانه ملك عوض منفعة تلك المدة.

ومن انتفاء المقتضي للانفاق، إذ هو الملك وقد زال.

ومن أن النفقة مقدمة على حق كل أحد كما في المديون والمعسر، فيخرج من الكسب مقدمة على حق المستأجر.

والاقوى الاخير، لزوال ملك السيد، وعجزه عن نفسه، ولبطلان الحصر، وعدم استلزام تملك عوض نفعه تلك المدة النفقة، وإنما تقدم النفقة على حق الغير من مال المكتسب، وهو منفي هنا، وبيت المال معد للمصالح وهو من جملتها.

ومع

(1) في ” م ” و ” و “: رقبته.