مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص226
إلا ما أودع وفرط في حفظه أو تعدى فيه.
ولو أسقط المنفعة المعينة لم تسقط، لان الابراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم.
لم تبطل الاجارة، ويستوفي المنفعة التي تناولها العقد.
ولا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق.] – قوله: ” صاحب الحمام لا يضمن.الخ “.
لانه على تقدير الايداع أمين فلا يضمن بدون التفريط.
ومع عدمه فالاصل براءة ذمته من وجوب حفظ مال الغير مع عدم التزامه به، حتى لو نزع المغتسل ثيابه وقال له: احفظها، فلم يقبل لم يجب عليه الحفظ وإن سكت.
ولو قال: دعها، ونحوه مما يدل على القبول، كفى في تحقق الوديعة.
قوله: ” إذا أسقط الاجرة بعد تحققها في الذمة.الخ “.
المراد بتحقق الاجرة في الذمة تعلقها بها وإن لم يستحق المطالبة بها، ويتحقق ذلك بالعقد كما مر (1).
والمراد بإسقاطها البراءة منها، سواء كان بلفظ الاسقاط أم الابراء أم بما شاكله من الالفاظ الدالة عليه.
ولما كان الابراء عبارة عن إسقاط ما في الذمة لم يصح تعلقه بالاعيان ولا بالمنافع المتعلقة بها، ومنها الاجرة لو كانت عينا.
ويصح عما في الذمة، سواء كان أجرة أم منفعة، كما لو استأجره ليخيط له ثوبا ونحوه.
قوله: ” إذا آجر عبده.الخ “.
لما كانت منافع العبد ملكا للمولى كالرقبة، ونقلها إلى غيره في زمن ملكه نقلا لازما، وجب أن لا يبطل بالعتق، لان العتق حينئذ لم يصادف إلا رقبته دون منافعه
(1) في ص: 179.