مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص225
كان ذلك لازما لمولاه في سعيه.وكذا لو آجر نفسه بإذن مولاه.] – واستحقاقه منافعه لا يمنع من وجوب النفقة في ماله الذي من جملته الاجرة.
وحيث يشترط على المستأجر فلابد من بيان قدرها ووصفها، بخلاف ما لو قيل بوجوبها عليه ابتداء، فإنه يجب عليه القيام بعادة أمثاله.
قوله: ” إذا آجر مملوكا كان ذلك.
الخ “.
لما كان الصانع ضامنا لما يفسده في ماله وكان العبد لا مال له، تعلق الضمان بكسبه إن كان العقد صادرا عن إذن مولاه أو الاذن مطلقا، لان ذلك من مقتضىالاجارة، فيكون الاذن فيها التزاما بلوازمها، لكن لو زادت الجناية عن الكسب لم يلزم المولى، كما تقدم (1) نظيره في تصرف المأذون.
هكذا اختاره جماعة (2).
وقال أبو الصلاح: ” إن ضمان ما يفسده العبد على المولى مطلقا ” (3).
وتبعه الشيخ (رحمه الله) في النهاية (4)، لرواية زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام (5).
والاصح إن الافساد إن كان في المال الذي يعمل فيه بغير تفريط تعلق بكسبه كما ذكروه، وإن كان بتفريط تعلق بذمته يتبع به إذا أعتق، لان الاذن في العمل لا يقتضي الاذن في الافساد.
نعم، لو كان بإذن المولى تعلق به.
وعليه تحمل الرواية.
وإن كان بجناية على نفس أو طرف تعلق برقبة العبد.
وللمولى فداه بأقل الامرين من القيمة والارش، سواء كان بإذن المولى أم لا.
(1) في ج 3: 468.
(2) منهم العلامة في التحرير 1: 255، والقواعد 1: 235.
(3) الكافي في الفقه: 347.
(4) النهاية: 448.
(5) الكافي 5: 302 ح 1، التهذيب 7: 213 ح 936، الوسائل 13: 251 ب ” 11 ” من أبوابأحكام الاجارة ح 2.