پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص224

[ وكذا الملاح والمكاري، ولا يضمنان (1) إلا ما يتلف عن تفريط على الاشبه.

السادسة: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر، إلا أن يشترط على الاجير.

] – بالاتلاف من غير إذن يقتضي الضمان، ولا يدفعه عدم التفريط.

وأما عدم الضمان لو تلف من غير تفريط بغير فعله فقيل: إنه كذلك، بل ادعى عليه المرتضى (2)الاجماع.

وما اختاره المصنف أقوى، لاصالة البراءة، ولانهم أمناء فلا يضمنون بدون التفريط.

وفي كثير من الاخبار دلالة عليه.والاجماع ممنوع.

قوله: ” وكذا الملاح والمكاري لا يضمنان.الخ “.

هذا هو الاقوى، لما تقدم، ولعدم دخولهما في اسم الصانع الذي وقع عليه الاجماع.

والشيخ (4) استند في ضمانهما إلى رواية (5) ضعيفة السند.

قوله: ” من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه.

الخ “.

مستند ذلك رواية سليمان بن سالم عن الرضا عليه السلام (6)، ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت النفقة، واختاره جماعة من الاصحاب (7).

والاقوى أنه كغيره لا تجب نفقته إلا مع الشرط، ويمكن حمل الرواية على تقدير سلامتها عليه.

(1) يلاحظ أن في نسخة الشرايع لدى الشارح (رحمه الله): لا يضمنان (بدون الواو) وعليه يبتني الشرح بخلاف الجواهر.

(2) الانتصار: 225.

(3) الوسائل 13: 271 ب ” 29 ” من أبواب أحكام الاجارة ح 6، 11، 14، 16، 17، 18.

(4) النهاية: 447.

(5) الوسائل 13: 277 ب ” 30 ” من أبواب أحكام الاجارة ح 2، 9، 10.

(6) الكافي 5: 287 ح 2، التهذيب 7: 212 ح 933، الوسائل 13: 250 ب ” 10 ” من أبواب أحكام الاجارة ح 1.

(7) منهم الشيخ في النهاية: 447، والكيذري في إصباح الشريعة (سلسلة الينابيع الفقهية) 17: 331، والعلامة في القواعد 1: 225، ونسبه الشهيد في اللمعة: 95 إلى المشهور.