پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص223

[ الرابعة: يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها.

ولو أهمل ضمن.

الخامسة:إذا أفسد الصانع ضمن،

ولو كان حاذقا، كالقصاريحرق الثوب أو يخرق، أو الحجام يجني في حجامته، أ الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة، أو يتجاوز حد الختان.

وكذا البيطار، مثل أن يحيف على الحافر، أو يفصد فيقتل، أو يجني ما يضر الدابة، ولو احتاط واجتهد.

أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعد، لم يضمن على الاصح.] – المختلف(1).

وابن الجنيد (2) جوز التسليم من غير ضمان مع كون المتسلم مأمونا.

ولكن ينبغي تقييده بكون المدفوع إليه ثقة، وإلا فالمنع أوجه.

قوله: ” يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها، ولو أهمل ضمن “.

المراد أن ذلك لازم للمستأجر بدون الشرط من ماله من غير أن يرجع به على المالك.

وهو مذهب جماعة (3) من الاصحاب.

والاقوى وجوبهما على المالك إلا مع الشرط، لاصالة عدم وجوبهما على غيره.

ثم إن كان حاضرا معه وإلا استأذنه في الانفاق ورجع عليه، فإن تعذر استأذن الحاكم، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع وأشهد عليه ورجع به، ولو لم يشهد إما لتعذره أو مطلقا فالحكم ما سبق (4) في الرهن والوديعة وغيرهما.

وحيث يجب عليه الانفاقلغيبة المالك لو أهمل ضمن لتفريطه.

قوله: ” إذا أفسد الصانع ضمن – إلى قوله – على الاصح “.

أما الضمان فيما يتلف بيده فهو موضع وفاق.

ولا فرق في ذلك بين الحاذق وغيره، ولا بين المختص والمشترك، ولا بين المفرط وغيره، ولان التصرف في مال الغير

(1 و 2) راجع المختلف: 462.

(3) راجع إرشاد الاذهان 1: 425.

ولم نعثر على غيره.

واستظهره في الجواهر من عبارة النهاية والسرائر وما وجدناه من عبارتهما لا تدل عليه راجع النهاية: 446 والسرائر 2: 465.

(4) ج 4: 41، وهنا: 61، 87 – 88.