مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج5-ص222
[ الثالثة: من تقبل عملا لم يجز أن يقبلهه غيره بنقيصة، على الاشهر، إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل.
ولا يجوز تسليمه إلى غيره، إلا بإذن المالك.
ولو سلم من غير إذن ضمن.
] – قول المستأجر مطلقا، لانه منكر.
قوله: ” من تقبل عملا – إلى قوله – يستبيح به الفضل.
” هذا هو المشهور، ومستنده أخبار (1) حملها على الكراهة أولى جمعا.
ولا فرق في الجواز على تقدير الحدث بين قليله وكثيره.
ولا يخفى أن الجواز مشروط بعدم تعيين العامل في العقد، وإلا فلا إشكال في المنع والضمان لو سلم العين.
قوله: ” ولا يجوز تسليمها إلى غيره إلا بإذن المالك.
ولو سلم من غير إذن ضمن “.
يمكن أن يريد بالتسليم المنهي عنه على تقدير عدم جواز تقبيلها لغيره.
والحكم حينئذ واضح.
ويمكن أن يريد به في صورة الجواز أو الاعم.
والوجه حينئذ أنه مال الغير فلا يصح تسليمه إلى غير من استأمنه عليه، وجواز إجارته لا ينافيه،بل يستأذن المالك، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر احتمل جواز التسليم حينئذ، لتعارض حق المعامل الثاني وحق المالك، فيقدم العامل وفاء بالعقد.
ويحتمل تسلطه على الفسخ لا غير، لان المالك مسلط على ماله يعطيه من شاء ويمنعه من شاء، والحال أنه لم يرض بأمانته.
ولو قيل بجواز التسليم مطلقا حيث يجوز التقبيل كان حسنا، لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام (2) في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير إذا لم يشترط عليه ركوبها بنفسه.
وإذا كان الضمان ساقطا مع تسليمها لاستيفاء المنفعة لغير المالك فسقوطه مع كون المنفعة للمالك أولى.
وإليه مال في
(1) راجع الوسائل 13: 265 ب ” 23 ” من أبواب أحكام الاجارة ح 1، 4، 7.
(2) الكافي ي 5: 291 ح 7، التهذيب 7: 215 ح 942، الوسائل 13: 255 ب ” 16 ” من أبواب أحكام الاجارة ح 1.